المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٦٥ - في حكم السجود على الثوب و الكف
ولكنّه ليس إلّامجرّد فرض، لوضوح كونه واجباً في واجب، كما سيأتي في محلّه إن شاء اللَّه.
هذا حاصل وجه كلام صاحب «الجواهر» قدس سره.
هذا، ولكن الملاحظ أنّ ما أفاده في قاعدة الميسور حسنٌ لو لم نقل باختصاصها بالأجزاء، كما عليه بعض الفقهاء مثل المحقّق الخميني وغيره، كما أنّ مختارنا هو التعميم الشامل للشرائط، الشامل للمقام أيضاً، كما قد قرّر في الاصول.
وعليه فيصحّ ويحسن التمسّك بالقاعدة لإثبات وجوب الإتيان بالميسور في السجدة.
وأمّا التخيير في أفراد ما لا يصحّ، لا يكون مقتضى القاعدة ولا أصل الاستصحاب والامتثال، حيث لم يدّعيه صاحب «الجواهر» أيضاً.
نعم، يصحّ التمسّك بالبراءة لإثبات عدم وجوب التعيين والبدل الاضطراري، بأن يُقال بعد الانتقال إلى السجدة على ما لا يصحّ نشكّ في أنّه هل يجب عليه مضافاً إلى ذلك أن يسجد على خصوص الثوب مثلًا تعينيّاً بوجوب آخر أم لا، أم أنّه مخيّرٌ في الأفراد؟
فالأصل هو عدم وجوبه فيثبت التخيير.
لكن هذا يصحّ لو لم نقل بأنّ الأمر في دوران الأمر بين التعيين والتخيير هو التعيين، لكونه القدر المتيقّن في سقوط التكليف، خصوصاً عند الشكّ في الشرطيّة، حيث أنّ مقتضى الأصل فيه هو الإحراز دون المانع والمانعيّة حيث