المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢٢ - حكم ما يسجد عليه
والكرسف (بضمّ الكاف) هو الثوب المعمول من القطن، كما في اللغة.
بل قد يُستفاد ذلك من الخبر المروي عن الحلبي، قال:
«قال أبو عبداللَّه ٧: دعا أبي بالخُمرة، فأبطأت عليه فأخذ كفّاً من حصى فجعله على البساط ثمّ سجد» [١].
والبساط على حسب النوع منسوج من القطن أو الكتّان، فلو لم يكن ممنوعاً فلم يكن لمطالبته بالخمرة، أو أخذ الحصى وجه، كما لايخفى.
ومنها: الخبر الآخر المروي عنه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يُصلّي على البساط والشعر والطنافس؟
قال: لا تسجد عليه، وإن قمت عليه وسجدت على الأرض فلا بأس، وإن بسطت عليه الحصير وسجدت على الحصير فلا بأس» [٢].
ومنها: ما يستفاد من مفهوم الخبر المروي عن علي بن يقطين، قال:
«سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن الرجل يسجد على المشح والبساط،
قال: لا بأس إذا كان في حال التقية» [٣].
والمِشح (بكسر الميم وسكون السين) هو البلاس يقعد عليه، أو الكساء من شعر. وما يلبس من نسج الشعر على البدن تقشّفاً وقهراً للجسد كما جاء في «المنجد».
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ٣.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ٤.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣ من أبواب ما يُسجد عليه، الحديث ١.