المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٢ - حكم الصلاة في المقابر
١- موثّقة عمّار، عن أبي عبداللَّه ٧، في حديثٍ، قال:
«سألته عن الرجل يُصلّي بين القبور؟
قال: لا يجوز ذلك، إلّاأن يجعل بينه وبين القبور إذا صلّى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره ثمّ يُصلّي إن شاء» [١].
حيث أنّ نهيه عن الصلاة بين القبور يشمل بإطلاقه مثل تلك الأخبار المجوّزة على جهاتٍ عديدة، في كونه بين الاثنين يميناً ويساراً أو بين الاثنين خلفاً وأماماً، أو بصورة التربيع أو التثليث سواء كان تحته قبر أيضاً أم لم يكن، إلّا إنّه استثنى ما لو كان التباعد بعشرة أذرع بجهاتٍ أربعة، دون الأقلّ منها.
نعم، ظاهره الجواز مع ذلك التباعد لو كان تحته قبراً، اللّهمَّ إلّاأن يجعل ذلك كنايةً عن التباعد مطلقاً، فله وجه.
٢- المرسلتان السابقتان حيث كان فيهما أنّ عشرة مواضع لا يُصلّى فيها، ومنها القبور [٢].
٣- وحديث المناهي، عن الحسين بن زيد عن الصادق ٧، عن آبائه :، في حديث المناهي، قال:
«نهى رسول اللَّه ٦ أن يُجصّص المقابر، ويُصلّى فيها، ونهى أن يُصلّي الرجل في المقابر» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٥ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٢.