المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢١ - حكم الصلاة في المقابر
قال: تنحَّ هكذا ناحية» [١].
٦- وعنه أيضاً، عن أبي عبداللَّه ٧:
«أنّ رجلًا سأله عن الغُسل إذا أتى قبر الحسين ٧؟
قال: اجعله قبلة إذا صلّيت، وتنحَّ هكذا ناحيةً» [٢].
حيث أنّ أمر الإمام ٧ بقوله: «تنحَّ هكذا ناحيةً» إشارةٌ إلى حفظ القبلة في القبر، مع كونه في جهة خارجة عن محاذاة القبر، أي بأن لا يجعل القبر أمامه ولو لم يتّخذه قبلةً، فمع فرض اتّخاذه قبلة لا يجوز.
٧- وعلى هذا المعنى يُحمل ما ورد في حديث محمّد بن البصري، في حديث زيارة الحسين ٧، قال:
«من صلّى خلفه صلاة واحدة يريد بها اللَّه، لقى اللَّه تعالى يوم يلقاه وعليه من النور ما يغشى له كلّ شيءٍ يراه»، الحديث [٣].
٨- وكذا في حديث الحميري، في جوابه ٧: «أمّا الصلاة فإنّها خلفه ويجعل القبر أمامه»، الحديث [٤].
هذه جملة ما يدلّ على الجواز بصورة الإطلاق أو بجهة خاصّة.
وفي قبال هذه المجموعة، طائفةٌ اخرى مانعة عن إيقاع الصلاة بينها وفيها أو عليها، وهي:
[١] وسائل الشيعة: الباب ٦٩ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٦.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٦٩ من أبواب المزار وما يناسبه، الحديث ٨.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٢٦ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١.