المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٥ - حكم ما يسجد عليه
ومنها: الخبر المروي في «تحف العقول» المنقول عن الصادق ٧، في حديثٍ، قال:
«وكلّ شيء يكون غذاء الإنسان في مطعمه أو مشربه أو ملبسه، فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود، إلّاما كان من نبات الأرض، من غير ثمر قبل أن يصير مغزولًا، فإذا صار غزلًا، فلاتجوز الصلاة عليه، إلّافي حال ضرورة» [١].
ومنها: الخبر الصحيح المروي عن زرارة، عن أبي جعفر ٧، في حديثٍ:
«ولا على شيء من الحيوان، ولا على طعام، ولا على شيء من ثمار الأرض، ولا على شيء من الرياش» [٢].
مضافاً إلى ما عرفت في الخبر المروي عن محمّد بن الحسين الوارد في حكم الزجاج، حيث أنّه مركّب من الملح والرمل.
هذه جملة من الأخبار الدالّة على حكم السجدة على هذه المذكورات في الجملة.
فهاهنا فروعٌ، لابدّ من البحث فيها:
الفرع الأوّل: في أنّ المراد من المأكول هو المعدّ للأكل، حتّى المنفصل عن قشره الموجود فيه، فلازمه جواز السجدة على المأكول الذي لم يقشر بعدُ، وكان في قشره كالحنطة والشعير.
ولكنّ المنقول عن «التذكرة» والمحكي عن «المنتهى» و «نهاية الاحكام»
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١١.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٢ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ١.