المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ٢٠٤ - حكم ما يسجد عليه
ومنها: الخبر المروي عن حمّاد بن عثمان، عن أبي عبداللَّه ٧، أنّه قال:
«السجود على ما أنبتت الأرض إلّاما اكل أو لبس» [١].
ومنها: الخبر الذي رواه الشيخ الصدوق في «الخصال» بإسناده عن الأعمش، عن جعفر بن محمّد، في حديث شرايع الدِّين.
«قال: لا تسجد إلّاعلى الأرض أو ما أنبتت الأرض، إلّاالمأكول والقطن والكتّان» [٢].
ومنها: حديث الأربعمائة، عن عليّ ٧، قال:
«لايسجد الرجل على كدس حنطة ولا شعير، ولا على لون ممّا يأكل، ولا على الخبز» [٣].
الكُدس: هو الحبّ المحصور المجموع، أي الكثير المتراكم منه- واللون هنا لعلّه بمعنى الصنف، وعليه فمعنى الحديث عدم جواز السجود على الشعير ولا على نوع من أنواعه.
ومنها: الخبر المروي عن محمّد بن مسلم، عن أبي جعفر ٧، قال:
«لابأس بالصلاة على البوريا والخصفة وكلّ نبات إلّاالتمرة» [٤].
والظاهر كون الصحيح الثمرة بالثاء كما في «الفقيه»، لعدم خصوصيّة في التمرة، كما في «الوسائل».
[١] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٢.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٣.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٤.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ١ من أبواب ما يسجد عليه، الحديث ٩.