المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٤٨ - كراهة الصلاة إلى باب مفتوح
ومن الواضح أنّه ٧ أراد إفهام أبي حنيفة بجهله بالأحكام الشرعيّة فضلًا عن عدم معرفته لمقام الإمام ٧.
جعلنا اللَّه ممّن عرف حقّهم، وحشرنا معهم في الدُّنيا والآخرة، وجعلنا من مواليهم بحقّ محمّد وآله أجمعين، آمين ربّ العالمين.
الفرع الثاني: أنّه قد يظهر من بعض النصوص مطلوبيّة الدفع والدرء عن المارّ وأنّه محبوب للشارع، حيث أنّ الأخبار مشتملة على الأمر بذلك:
منها: الخبر المروي عن الحلبي، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«سألته عن الرجل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه،
فقال: لا يقطع صلاة المسلم شيء، ولكن ادرأ ما استطعت» [١].
منها: الخبر المروي عن ابن أبي يعفور، قال:
«سألت أبا عبداللَّه ٧ عن الرجل هل يقطع صلاته شيء ممّا يمرّ بين يديه؟
فقال: لا يقطع صلاة المؤمن شيء، ولكن ادرؤوا ما استطعتم» [٢].
منها: الخبر المروي عن حسين بن علوان، عن جعفر، عن أبيه:
«أنّ عليّاً ٧ سُئل عن الرجل يُصلّي فيمرّ بين يديه الرجل والمرأة والكلب والحمار،
فقال: إنّ الصلاة لا يقطعها شيء، ولكن ادرؤا ما استطعتم، هي أعظم من ذلك» [٣].
[١] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٨.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٩.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ١١ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٢.