المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٢ - حكم الصلاة أمام التصاوير
منها: حديث عليّ بن جعفر المتقدِّم، حيث جاء فيه:
«إلّا أن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلِّ» [١].
ومنها: مرسلة ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللَّه ٧:
«في التمثال يكون في البساط، فتقع عينك عليه، وأنت تُصلّي.
قال: إن كان بعين واحدة فلا بأس، وإن كان له عينان فلا» [٢].
إن اريد بعين واحدة للصورة لا للمصلّى، أي إذا كان نظر المصلّي إليها بعين واحدة، فإنّه يكفي ويفيد جواز وقوع الصورة في اليمين والشمال كما احتمله وحمله عليه صاحب «الجواهر».
لكنّه خلاف للظاهر جدّاً، حيث قد فرض قبله وقوع عين المصلّي عليه، ولا معنى لانصرافها إلى عين واحدة.
مع أنّ مرجع الضمير في (له) هو التمثال لا المصلّي، لعدم مناسبة المعنى برجوعه إلى المصلّي، كما لايخفى على الذوق السليم.
مضافاً إلى أنّه لا يساعد مع الخبر الذي رواه عليّ بن جعفر، حيث أنّه صريح في النقيض، فيحصل نقض فرض صاحب «الجواهر» قدس سره.
كما أنّ لعليّ بن جعفر حديثاً آخر جاء فيه:
عليّ بن جعفر، عن أخيه ٧، قال:
«سألته عن مسجدٍ يكون فيه تصاوير وتماثيل، يصلّى فيه؟
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١٤.
[٢] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٦.