المناظر الناضرة في أحکام العترة الطاهرة (الصلاة) - علوی گرگانی، محمدعلی - الصفحة ١٠٠ - حكم الصلاة أمام التصاوير
فقال: لا تصلِّ فيها وفيها شيءٌ يستقبلك، إلّاأن لا تجد بدّاً فتقطع رؤوسها، وإلّا فلا تصلِّ فيها» [١].
ومثله حديث آخر لمحمّد بن مسلم [٢] بالمفهوم.
ومنها: الخبر المروي عن ليث المرادي:
«أنّه سأل أبا عبداللَّه ٧ عن الوسائد تكون في البيت فيها التماثيل عن يمين أو شمال.
فقال: لا بأس به ما لم يكن تجاه القبلة، وإن كان شيء منها بين يديك ممّا يلي القبلة فغطّه وصلِّ»، الحديث [٣].
ومثل مضمون الخبر الأوّل حديث رابع لمحمّد بن مسلم [٤].
هذه جملة الأخبار الدالّة على الكراهة، إذا كانت التصاوير في قبلة المصلّي وبين يديه.
واخرى: ما تدلّ على الكراهة مطلقاً، إذا كانت في البيت والدار، سواء كانت في اتجاه القبلة أم لم تكن، وهي:
منها: ما رواه الكليني بإسناده الصحيح إلى محمّد بن مروان، عن أبي عبداللَّه ٧، قال:
«قال رسول اللَّه ٦: إنّ جبرئيل أتاني قال: إنّا معاشر الملائكة لا ندخل
[١] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٥.
[٢] وسائل الشيعة: ج ٣ الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٧.
[٣] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ٨.
[٤] وسائل الشيعة: الباب ٣٢ من أبواب مكان المصلّي، الحديث ١١.