دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثالث الشك
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الثانى فى الاستصحاب
٧ ص
(٣)
تتمة التنبيهات
٧ ص
(٤)
الأمر الثالث في استصحاب الحكم العقلي أو الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي
٧ ص
(٥)
صور الشكّ في بقاء الحكم العقلي
٩ ص
(٦)
وجه عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل
١١ ص
(٧)
بيان أقسام الأحكام و جريان الاستصحاب في البعض دون البعض
١٣ ص
(٨)
فيجري الاستصحاب في الأوّل دون الثاني
١٤ ص
(٩)
الإشكال على استصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان
١٧ ص
(١٠)
وجه فساد التمسّك باستصحاب البراءة
٢٠ ص
(١١)
الأمر الرابع في الاستصحاب التقديري و التعليقي
٢٤ ص
(١٢)
ردّ المصنّف على صاحب المناهل، حيث قال ببطلان الاستصحاب التعليقي
٢٧ ص
(١٣)
التحقيق هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الثابت منجّزا أو معلّقا
٣٠ ص
(١٤)
الأمر الخامس في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٣٢ ص
(١٥)
الجواب عن الإشكال من جهة اختلاف الموضوع
٣٣ ص
(١٦)
بطلان قياس استصحاب عدم النسخ باستصحاب أحكام الشريعة السابقة
٣٤ ص
(١٧)
بطلان الاستدلال على عدم استصحاب أحكام الشريعة السابقة بنسخها بالشريعة اللّاحقة
٣٧ ص
(١٨)
بطلان كون الاستصحاب في الشريعة السابقة مبنيّا على أن يكون حسن الأشياء و قبحها ذاتيّين
٤١ ص
(١٩)
التحقيق في الثمرات المستفادة من بعض الآيات
٤٢ ص
(٢٠)
الجواب عن الاستدلال بالآيات على الثمرات
٤٤ ص
(٢١)
توضيح مفاد قوله تعالى
٤٧ ص
(٢٢)
ردّ الاستدلال بالآية على مشروعيّة الجهالة في الجعالة
٤٨ ص
(٢٣)
الاستدلال بقوله (تعالى) حكاية عن شعيب
٥٢ ص
(٢٤)
الأمر السادس في الأصل المثبت و ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٥)
لا تترتّب على التنزيلات الشرعيّة إلّا الآثار الشرعيّة
٥٦ ص
(٢٦)
محتملات المستصحب و الأثر المترتّب عليه
٥٨ ص
(٢٧)
موضوع الحكم في الكتاب و السنة هو عنوان الامّ أو زوجة الأب لا أمّ الأخ
٦٢ ص
(٢٨)
استصحاب الحياة للمقطوع نصفين
٦٥ ص
(٢٩)
وجه عدم التعارض بين أصالة الطهارة و أصالة عدم التذكية
٦٧ ص
(٣٠)
و لا يمكن حصول الظنّ بعدم اللّازم بعد حصول الظنّ باللّازم
٦٩ ص
(٣١)
استصحاب حياة المورّث لإثبات موته عن وارث مسلم مثبت
٧٢ ص
(٣٢)
من المواد التي يظهر منها اعتبار الأصل المثبت هو الحكم بتعارض استصحاب عدم الكرّية باستصحاب عدم الملاقاة
٧٦ ص
(٣٣)
تساقط أصالة عدم شرب السمّ مع أصالة عدم السراية بالتعارض إنّما يتمّ على تقدير اعتبار الأصل المثبت
٧٨ ص
(٣٤)
حجّيّة الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة
٨٤ ص
(٣٥)
استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد
٨٨ ص
(٣٦)
الأمر السابع في جريان الاستصحاب في الشكّ في ارتفاع المستصحب في جزء من الزمان مع العلم بالارتفاع بعد ذلك الزمان
٩٠ ص
(٣٧)
صور لحاظ تأخّر الحادث عن حادث آخر
٩٥ ص
(٣٨)
لا يمكن إثبات التقارن بين الحادثين إلّا على القول بالأصل المثبت
٩٧ ص
(٣٩)
جريان الأصل في طرف مجهول التاريخ و إثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بالأصل، لا يصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت
١٠٠ ص
(٤٠)
حكم الاستصحاب القهقرائي
١٠٨ ص
(٤١)
الأمر الثامن في استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد
١١٠ ص
(٤٢)
توضيح معنى صحّة الأجزاء
١١١ ص
(٤٣)
التحقيق عند المصنف هو التفصيل بين موارد التمسّك
١١٣ ص
(٤٤)
التمسّك في إثبات الصحّة بقوله تعالى
١١٦ ص
(٤٥)
الأمر التاسع عدم الفرق في الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعيّة أو الموضوعات
١١٨ ص
(٤٦)
أقسام المعارف الإسلامية
١٢٠ ص
(٤٧)
الفرق بين الشكّ في نسخ حكم واحد من الشريعة و بين الشكّ في نسخ أصل الشريعة
١٢٣ ص
(٤٨)
التحقيق و بسط الكلام في استصحاب النبوّة
١٢٧ ص
(٤٩)
الفرق بين مطلق النبوّة و النبوّة المطلقة
١٣٢ ص
(٥٠)
الإشكال على كلام المحقّق القمّي في الجواب عن الكتابي
١٣٣ ص
(٥١)
الجواب عن قياس النبوّة بالأحكام في الاستمرار
١٤٢ ص
(٥٢)
الجواب عن استصحاب النبوّة بوجوه
١٤٥ ص
(٥٣)
دفع دعوى لزوم اختلال نظام الشرائع لو لا استصحابها
١٥٠ ص
(٥٤)
قول الإمام الرضا
١٥٥ ص
(٥٥)
الأمر العاشر في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل
١٥٩ ص
(٥٦)
لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل عن حال الحكم في الزمان الثاني
١٦٠ ص
(٥٧)
صور أخذ الزمان في كلّ من العامّ و الخاصّ على نحو القيديّة أو الظرفيّة
١٦٣ ص
(٥٨)
ظاهر الشهيد إجراء استصحاب خيار الغبن
١٦٧ ص
(٥٩)
ظاهر بعض الفحول أنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات
١٦٩ ص
(٦٠)
توجيه كلام من يقول بأنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات
١٧٥ ص
(٦١)
الأمر الحادي عشر في استصحاب وجوب الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب
١٧٨ ص
(٦٢)
توجيه استصحاب وجوب الباقي
١٨٠ ص
(٦٣)
الفرق بين التوجيهات الثلاث لاستصحاب وجوب الباقي
١٨١ ص
(٦٤)
لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف و بين تعذّره قبله
١٨٥ ص
(٦٥)
استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة
١٨٩ ص
(٦٦)
الأمر الثاني عشر في بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في الاستصحاب
١٩٢ ص
(٦٧)
ظاهر الروايات أنّ المراد بالشكّ هو المعنى اللغوي، أعني خلاف اليقين
١٩٢ ص
(٦٨)
خاتمة في شروط أخر للاستصحاب
٢٠١ ص
(٦٩)
اعتبار بقاء الموضوع و ما هو المراد من الموضوع
٢٠٢ ص
(٧٠)
الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٢٠٥ ص
(٧١)
و العبرة ببقاء الموضوع هو العلم بالبقاء
٢٠٦ ص
(٧٢)
الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها
٢١٥ ص
(٧٣)
لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي
٢١٧ ص
(٧٤)
و لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل و لم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي
٢١٩ ص
(٧٥)
يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف
٢٢٠ ص
(٧٦)
و قد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل
٢٢٤ ص
(٧٧)
حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت
٢٢٦ ص
(٧٨)
الفرق بين النجس و المتنجّس من حيث الموضوعيّة
٢٣٠ ص
(٧٩)
معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»
٢٣٦ ص
(٨٠)
توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين
٢٤٠ ص
(٨١)
المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين
٢٤٢ ص
(٨٢)
لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين و الاستصحاب
٢٥٠ ص
(٨٣)
الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين
٢٥٣ ص
(٨٤)
تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات و الغفلة
٢٥٥ ص
(٨٥)
و المراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي
٢٦٨ ص
(٨٦)
تردّد الشيء بين كونه دليلا و بين كونه أصلا
٢٧٦ ص
(٨٧)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٢٧٨ ص
(٨٨)
المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول
٢٧٨ ص
(٨٩)
المسألة الاولى تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا
٢٧٩ ص
(٩٠)
توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد
٢٨٠ ص
(٩١)
كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف و العقلاء
٢٨٤ ص
(٩٢)
المسألة الثانية في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٢٨٧ ص
(٩٣)
الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز
٢٨٩ ص
(٩٤)
الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز
٢٩٠ ص
(٩٥)
إنّ الكلام يقع في مواضع
٢٩٣ ص
(٩٦)
الموضع الأوّل إنّ الشكّ في الشيء ظاهر- لغة و عرفا- في الشكّ في وجوده
٢٩٣ ص
(٩٧)
ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده
٢٩٥ ص
(٩٨)
و لا يمكن إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء و الشكّ في صحّة ذلك في استعمال واحد
٢٩٦ ص
(٩٩)
الموضع الثاني ظهور الأخبار في قاعدة التجاوز
٢٩٩ ص
(١٠٠)
ما هو المراد من المحلّ الذي هو المناط في عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عنه؟
٢٩٩ ص
(١٠١)
الموضع الثالث الكلام في اعتبار الدخول في قاعدة الفراغ بعد اعتباره في قاعدة التجاوز بلا إشكال
٣٠٣ ص
(١٠٢)
و مفاد الروايات في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز متناقض
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الجمع بين ما ظاهره اعتبار الدخول في الغير و بين ما ظاهره عدم الاعتبار بأحد وجهين
٣٠٥ ص
(١٠٤)
خروج مقدّمات أفعال الصلاة من عموم الغير
٣٠٩ ص
(١٠٥)
الأقوال في ما هو المناط في عدم العبرة بالشكّ
٣١١ ص
(١٠٦)
الموضع الرابع خروج أفعال الطهارات الثلاث عن قاعدة التجاوز
٣١٣ ص
(١٠٧)
و مستند الخروج هي الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المذكورة
٣١٤ ص
(١٠٨)
الإشكال على بعض الأخبار
٣١٧ ص
(١٠٩)
دفع الإشكال باعتبار الوضوء أمرا بسيطا
٣٢٠ ص
(١١٠)
الموضع الخامس أقسام الشروط و جريان قاعدة التجاوز فيها كلّا أو بعضا
٣٢٢ ص
(١١١)
الأقوى عند المصنف هو التفصيل
٣٢٤ ص
(١١٢)
الموضع السادس حكم الشكّ في صحّة الشيء المأتي به هو حكم الشكّ في الإتيان
٣٢٩ ص
(١١٣)
الإشكال على إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان
٣٣١ ص
(١١٤)
الموضع السابع بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز
٣٣٣ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة يقع الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير من جهات
٣٣٦ ص
(١١٦)
الجهة الاولى في اعتبار أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٣٦ ص
(١١٧)
الجهة الثانية الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الغير و بين قاعدة الفراغ
٣٣٦ ص
(١١٨)
الجهة الثالثة في مدركها
٣٣٦ ص
(١١٩)
بيان ما هو المراد من الصحيح في هذه المسألة
٣٣٧ ص
(١٢٠)
الاستدلال ببعض الآيات على أصالة الصحّة
٣٣٧ ص
(١٢١)
الإشكال على الاستدلال بالآيات
٣٣٩ ص
(١٢٢)
الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة
٣٤٠ ص
(١٢٣)
المناقشة في الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة
٣٤١ ص
(١٢٤)
توضيح الكلام في جمع الإمام
٣٤٥ ص
(١٢٥)
الثالث الإجماع على أصالة الصحّة
٣٤٩ ص
(١٢٦)
الرابع لزوم اختلال النظام عقلا لو لا اعتبار أصالة الصحّة
٣٥٠ ص
(١٢٧)
تنبيهات أصالة الصحّة
٣٥٣ ص
(١٢٨)
الأوّل إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟
٣٥٣ ص
(١٢٩)
صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل و بينها في اعتقاد الفاعل
٣٥٣ ص
(١٣٠)
يظهر من صاحب القوانين الحمل على الصحّة الاعتقاديّة
٣٥٨ ص
(١٣١)
و المسألة محلّ إشكال
٣٥٩ ص
(١٣٢)
الظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة إن لم يعلم تطابق الاعتقادين و لا تخالفهما
٣٦٤ ص
(١٣٣)
الأمر الثاني في البحث عن أصالة الصحّة في العقود و تحرير ما هو محلّ النزاع
٣٦٥ ص
(١٣٤)
الفرق بين المانع و الشرط
٣٦٨ ص
(١٣٥)
ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان
٣٦٨ ص
(١٣٦)
أهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد
٣٧٢ ص
(١٣٧)
ردّ المصنف على كلام المحقّق
٣٧٥ ص
(١٣٨)
مرجع كلام المحقّق في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الأمر الثالث فيما يترتّب على صحّة الفعل
٣٨٠ ص
(١٤٠)
وجه الحكم بفساد البيع فيما إذا اختلف الراهن البائع و المرتهن الآذن في تقديم الرجوع على البيع و تأخّره عنه
٣٨٥ ص
(١٤١)
الأمر الرابع إنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح عليه
٣٨٦ ص
(١٤٢)
اعتبار العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء
٣٩١ ص
(١٤٣)
الإشكال في استئجار الولي للعمل عن الميّت
٣٩٤ ص
(١٤٤)
الأمر الخامس إنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة أصلا
٣٩٥ ص
(١٤٥)
الأمر السادس في بيان حكم معارضة أصالة الصحّة مع الاستصحاب
٤٠١ ص
(١٤٦)
تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي بالحكومة
٤٠٢ ص
(١٤٧)
الإشكال على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي
٤٠٤ ص
(١٤٨)
الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال و الاعتقادات
٤٠٩ ص
(١٤٩)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه حركة من حركات المكلّف
٤٠٩ ص
(١٥٠)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم
٤١٠ ص
(١٥١)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه مطابقا للواقع
٤١٢ ص
(١٥٢)
الكلام في أنّ مقتضى الأصل في خبر المسلم هو الحجيّة
٤١٣ ص
(١٥٣)
تفصيل الكلام في أصالة الصحّة في الاعتقادات
٤١٦ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤١٩ ص
(١٥٥)
الدليل على مشروعيّة القرعة قبل الإجماع هو الكتاب و السنّة
٤١٩ ص
(١٥٦)
وجه ورود القرعة على أصالتي التخيير و الإباحة
٤٢٢ ص
(١٥٧)
وجه كون القرعة حاكمة على أصالتي التخيير و الإباحة
٤٢٤ ص
(١٥٨)
المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول
٤٢٧ ص
(١٥٩)
الأوّل في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٤٢٧ ص
(١٦٠)
تقريب كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة
٤٢٩ ص
(١٦١)
الإشكال على كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة
٤٢٩ ص
(١٦٢)
وجه عدم اجتماع استصحاب البراءة مع استصحاب التكليف
٤٣٣ ص
(١٦٣)
الثاني الكلام في تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
٤٤٢ ص
(١٦٤)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
٤٤٤ ص
(١٦٥)
فهرس
٤٤٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٧٢ - استصحاب حياة المورّث لإثبات موته عن وارث مسلم مثبت

الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت.

و لعلّ ما ذكرنا هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخّرين بالاصول المثبتة، في كثير من الموارد:

منها: ما ذكره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع و جماعة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه، من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان، و الآخر في غرّة رمضان، و اختلفا، فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان، و الآخر موته في أثناء رمضان، كان المال بينهما نصفين، لأصالة بقاء حياة المورّث.


و إمّا في خصوص المقام، كما إذا ظنّ بالقبلة مع تعذّر العلم بها، فلزم منه الظنّ بدخول الوقت مع عدم العذر المسوّغ للعمل بالظنّ في الوقت‌.

كما إذا كانت جهة القبلة في بلد الشخص مسامتة لدائرة نصف النهار، فسافر إلى بلد آخر لم يتمكّن فيه من العلم بالقبلة، فظنّ بها بالقبر أو المحراب، فيظنّ بدخول وقت الظهر إذا صارت الشمس إليها قياسا إلى وطنه، فيعمل بالظنّ أو يصبر حتى يعلم بدخول الوقت، إلّا أن يجبر بالفرض بأن يصلّي حين الظنّ بالوقت، على ما في شرح الاستاذ الاعتمادي.

و لعلّ ما ذكرنا من عدم الفرق بين الأصل المثبت و غيره في الحجّيّة بناء على اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ‌ هو الوجه في عمل جماعة من القدماء و المتأخّرين بالاصول المثبتة، في كثير من الموارد:

[استصحاب حياة المورّث لإثبات موته عن وارث مسلم مثبت‌]

منها: ما ذكره جماعة، منهم المحقّق في الشرائع و جماعة ممّن تقدّم عليه و تأخّر عنه، من أنّه لو اتّفق الوارثان على إسلام أحدهما المعيّن في أوّل شعبان، و الآخر في غرّة رمضان، و اختلفا، فادّعى أحدهما موت المورّث في شعبان‌ و هو من أسلم في أوّل شعبان، فيكون الإرث- حينئذ- له فقط، و ذلك لكفر الوارث الآخر حين موت المورّث.

و ادّعى‌ الآخر موته في اثناء رمضان‌ و هو من أسلم في غرّة رمضان، فيكون الإرث- حينئذ- مشتركا بينهما، و ذلك لإسلام كلا الوارثين حين موت المورّث، كما أشار إليه بقوله:

كان المال بينهما نصفين، لأصالة بقاء حياة المورّث‌.

و محلّ الشاهد، هو استصحاب حياة المورّث إلى غرّة رمضان حيث يكون مثبتا؛ لأنّ‌