دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ١١٨ - الأمر التاسع عدم الفرق في الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعيّة أو الموضوعات
الأمر التاسع لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت او فرعيّة.
و أمّا الشرعيّة الاعتقاديّة، فلا يعتبر الاستصحاب فيها، لأنه إن كان من باب
[الأمر التاسع عدم الفرق في الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعيّة أو الموضوعات]
الأمر التاسع: لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة أو اللغويّة أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت أو فرعيّة.
و غرض المصنّف (قدّس سرّه)- من البحث في هذا الأمر- التاسع- هو إثبات عدم اعتبار الاستصحاب في الامور الاعتقاديّة، كما صرّح به بقوله:
و أمّا الشرعيّة الاعتقاديّة، فلا يعتبر الاستصحاب فيها بعد القول باعتباره في غيرها، من غير فرق بين كون المستصحب من الموضوعات أو الأحكام، كما أشار اليه بقوله:
لا فرق في المستصحب بين أن يكون من الموضوعات الخارجيّة، كاستصحاب حياة زيد مثلا، فيكون المراد من الموضوعات الخارجيّة هي الموضوعات الصرفة التي لا يتعلّق بها إلّا حكم شرعي جزئي، في مقابل الموضوعات المستنبطة التي يتعلّق بها حكم شرعي كلّي.
فتشمل الموضوعات الشرعيّة، كالصلاة و الصوم و غيرهما، و الموضوعات اللغويّة، كوضع اللّفظ لمعنى معيّن مثل الصعيد مثلا.
و الموضوعات العرفيّة أو اللغويّة كأصالة عدم النقل لإثبات كون المعنى العرفي هو الموضوع له لغة، و أصالة عدم القرينة لإثبات كون المراد هو المعنى الحقيقي.
أو الأحكام الشرعيّة العمليّة، اصوليّة كانت، كاستصحاب وجوب التقليد على المتجزئ أو البقاء على تقليد الميّت، بناء على كون هذه المسائل اصوليّة على ما في شرح الاعتمادي.
أو فرعيّة، كاستصحاب الطهارة أو الحدث و وجوب الصوم عند الشكّ في دخول الليل.
فالحاصل هو اعتبار الاستصحاب في غير الامور الاعتقاديّة من دون فرق بين كون