دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٣٥٣ - صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل و بينها في اعتقاد الفاعل
تنبيهات و ينبغي التنبيه على امور:
الأوّل: إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟
[تنبيهات أصالة الصحّة]
و ينبغي التنبيه على امور:
[الأوّل: إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟]
الأوّل: إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟.
أي: الصحّة باعتقاد الحامل كما في الأوثق، فيرجع الكلام إلى أنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة هل هي الصحّة عند الفاعل أو الصحّة عند الحامل؟ ثمّ الصور المتصوّرة في هذا المقام- من حيث علم الحامل بعلم الغير بصحيح الفعل و فاسده أو بجهله كذلك أو عدم علم الحامل بحال الفاعل، و من حيث تطابق اعتقاد الحامل و الفاعل على الصحّة أو تخالفهما على نحو التباين الكلّي أو العموم و الخصوص المطلق- و إن كانت كثيرة كما في الأوثق، إلّا أنّا نكتفي بما في شرح الاستاذ الاعتمادي و هو واف بما يأتي في كلام المصنف (قدّس سرّه) من الصور حيث قال:
[صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل و بينها في اعتقاد الفاعل]
توضيح الكلام: إنّ حال النسبة بين اعتقاد الفاعل و اعتقاد الحامل تتصوّر على سبعة وجوه:
الأوّل: هو تطابق الصحيح باعتقاد الفاعل مع الصحيح باعتقاد الحامل الذي هو الصحيح الواقعي في نظره، كما إذا اعتقدا معا بصحّة النكاح بالعربي فقط.
الثاني: هو كون اعتقاد الحامل أعمّ من اعتقاد الفاعل، كما إذا اعتقد الفاعل بصحّة النكاح بالعربي فقط، و اعتقد الحامل بصحّته بالفارسي أيضا.
الثالث: عكس ذلك.
الرابع: هو تباين الاعتقادين، كما إذا اعتقد الفاعل بصحّته بالعربي فقط، و الحامل بصحّته بالفارسي فقط.
الخامس: الجهل بالتطابق و التباين.
السادس: كون الفاعل جاهلا بالمسألة.
السابع: كونه مجهول الحال.