دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٥٠
الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها ٢١٥
لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي ٢١٧
و لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل و لم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي ٢١٩
يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف ٢٢٠
و قد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل ٢٢٤
حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت ٢٢٦
الفرق بين النجس و المتنجّس من حيث الموضوعيّة ٢٣٠
معنى قولهم: «الأحكام تدور مدار الأسماء» ٢٣٥
توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين ٢٤٠
المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين ٢٤٢
لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين و الاستصحاب ٢٥٠
الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين ٢٥٣
تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات و الغفلة ٢٥٥
وجه تقديم الأمارات على الاصول من باب الورود ٢٦١
معنى حكومة دليل على دليل آخر ٢٦٦
و المراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي ٢٦٨
تردّد الشيء بين كونه دليلا و بين كونه أصلا ٢٧٦
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ٢٧٨
تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا ٢٧٩
توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد ٢٨٠
كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف و العقلاء ٢٨٤
الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الشخص الحامل و بين أصالة الصحّة في فعل الغير ٢٨٧
الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز ٢٨٩
الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز ٢٩٠
الكلام في أنّ قاعدة الفراغ و قاعدة التجاوز قاعدتان مستقلّتان أو هما قاعدة واحدة ٢٩٣
ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده ٢٩٥