دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٢٧٨ - المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، و الاحتياط، و التخيير.
إلّا إنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ.
فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:
الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول، كاليد و نحوها.
الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.
الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب.
أمّا الكلام في المقام الأوّل- و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات- فيقع في مسائل:
[تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة]
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
ثمّ إنّه لا ريب في تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة، أعني: البراءة، و الاحتياط، و التخيير. إلّا أنّه قد يختفي وجهه على المبتدئ، فلا بدّ من التكلّم هنا في مقامات:
[المقام الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول]
الأوّل: في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول كاليد و نحوها كأصالة الصحّة.
الثاني: في حكم معارضة الاستصحاب للقرعة و نحوها.
ممّا كان ناظرا إلى الواقع، إلّا إنّ الشارع اعتبره لمجرّد احتمال المطابقة كالاستصحاب، فإنّه ربّما يتعارض الاستصحابان على ما في شرح الاعتمادي.
الثالث: في عدم معارضة سائر الاصول للاستصحاب، أمّا الكلام في المقام الأوّل- و هو عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات- فيقع في مسائل.