دروس في الرسائل
(١)
تتمة المقصد الثالث الشك
٧ ص
(٢)
تتمة المقام الثانى فى الاستصحاب
٧ ص
(٣)
تتمة التنبيهات
٧ ص
(٤)
الأمر الثالث في استصحاب الحكم العقلي أو الحكم الشرعي المستند إلى الحكم العقلي
٧ ص
(٥)
صور الشكّ في بقاء الحكم العقلي
٩ ص
(٦)
وجه عدم جريان الاستصحاب في حكم العقل
١١ ص
(٧)
بيان أقسام الأحكام و جريان الاستصحاب في البعض دون البعض
١٣ ص
(٨)
فيجري الاستصحاب في الأوّل دون الثاني
١٤ ص
(٩)
الإشكال على استصحاب عدم التكليف الثابت حال النسيان
١٧ ص
(١٠)
وجه فساد التمسّك باستصحاب البراءة
٢٠ ص
(١١)
الأمر الرابع في الاستصحاب التقديري و التعليقي
٢٤ ص
(١٢)
ردّ المصنّف على صاحب المناهل، حيث قال ببطلان الاستصحاب التعليقي
٢٧ ص
(١٣)
التحقيق هو عدم الفرق في جريان الاستصحاب بين الثابت منجّزا أو معلّقا
٣٠ ص
(١٤)
الأمر الخامس في استصحاب أحكام الشريعة السابقة
٣٢ ص
(١٥)
الجواب عن الإشكال من جهة اختلاف الموضوع
٣٣ ص
(١٦)
بطلان قياس استصحاب عدم النسخ باستصحاب أحكام الشريعة السابقة
٣٤ ص
(١٧)
بطلان الاستدلال على عدم استصحاب أحكام الشريعة السابقة بنسخها بالشريعة اللّاحقة
٣٧ ص
(١٨)
بطلان كون الاستصحاب في الشريعة السابقة مبنيّا على أن يكون حسن الأشياء و قبحها ذاتيّين
٤١ ص
(١٩)
التحقيق في الثمرات المستفادة من بعض الآيات
٤٢ ص
(٢٠)
الجواب عن الاستدلال بالآيات على الثمرات
٤٤ ص
(٢١)
توضيح مفاد قوله تعالى
٤٧ ص
(٢٢)
ردّ الاستدلال بالآية على مشروعيّة الجهالة في الجعالة
٤٨ ص
(٢٣)
الاستدلال بقوله (تعالى) حكاية عن شعيب
٥٢ ص
(٢٤)
الأمر السادس في الأصل المثبت و ما هو المراد منه
٥٣ ص
(٢٥)
لا تترتّب على التنزيلات الشرعيّة إلّا الآثار الشرعيّة
٥٦ ص
(٢٦)
محتملات المستصحب و الأثر المترتّب عليه
٥٨ ص
(٢٧)
موضوع الحكم في الكتاب و السنة هو عنوان الامّ أو زوجة الأب لا أمّ الأخ
٦٢ ص
(٢٨)
استصحاب الحياة للمقطوع نصفين
٦٥ ص
(٢٩)
وجه عدم التعارض بين أصالة الطهارة و أصالة عدم التذكية
٦٧ ص
(٣٠)
و لا يمكن حصول الظنّ بعدم اللّازم بعد حصول الظنّ باللّازم
٦٩ ص
(٣١)
استصحاب حياة المورّث لإثبات موته عن وارث مسلم مثبت
٧٢ ص
(٣٢)
من المواد التي يظهر منها اعتبار الأصل المثبت هو الحكم بتعارض استصحاب عدم الكرّية باستصحاب عدم الملاقاة
٧٦ ص
(٣٣)
تساقط أصالة عدم شرب السمّ مع أصالة عدم السراية بالتعارض إنّما يتمّ على تقدير اعتبار الأصل المثبت
٧٨ ص
(٣٤)
حجّيّة الأصل المثبت فيما إذا كانت الواسطة خفيّة
٨٤ ص
(٣٥)
استصحاب عدم دخول هلال شوال في يوم الشكّ المثبت لكون غده يوم العيد
٨٨ ص
(٣٦)
الأمر السابع في جريان الاستصحاب في الشكّ في ارتفاع المستصحب في جزء من الزمان مع العلم بالارتفاع بعد ذلك الزمان
٩٠ ص
(٣٧)
صور لحاظ تأخّر الحادث عن حادث آخر
٩٥ ص
(٣٨)
لا يمكن إثبات التقارن بين الحادثين إلّا على القول بالأصل المثبت
٩٧ ص
(٣٩)
جريان الأصل في طرف مجهول التاريخ و إثبات تأخّره عن معلوم التاريخ بالأصل، لا يصحّ إلّا على القول بالأصل المثبت
١٠٠ ص
(٤٠)
حكم الاستصحاب القهقرائي
١٠٨ ص
(٤١)
الأمر الثامن في استصحاب صحّة العبادة عند الشكّ في طروّ مفسد
١١٠ ص
(٤٢)
توضيح معنى صحّة الأجزاء
١١١ ص
(٤٣)
التحقيق عند المصنف هو التفصيل بين موارد التمسّك
١١٣ ص
(٤٤)
التمسّك في إثبات الصحّة بقوله تعالى
١١٦ ص
(٤٥)
الأمر التاسع عدم الفرق في الاستصحاب بين أن يكون المستصحب من الأحكام الشرعيّة أو الموضوعات
١١٨ ص
(٤٦)
أقسام المعارف الإسلامية
١٢٠ ص
(٤٧)
الفرق بين الشكّ في نسخ حكم واحد من الشريعة و بين الشكّ في نسخ أصل الشريعة
١٢٣ ص
(٤٨)
التحقيق و بسط الكلام في استصحاب النبوّة
١٢٧ ص
(٤٩)
الفرق بين مطلق النبوّة و النبوّة المطلقة
١٣٢ ص
(٥٠)
الإشكال على كلام المحقّق القمّي في الجواب عن الكتابي
١٣٣ ص
(٥١)
الجواب عن قياس النبوّة بالأحكام في الاستمرار
١٤٢ ص
(٥٢)
الجواب عن استصحاب النبوّة بوجوه
١٤٥ ص
(٥٣)
دفع دعوى لزوم اختلال نظام الشرائع لو لا استصحابها
١٥٠ ص
(٥٤)
قول الإمام الرضا
١٥٥ ص
(٥٥)
الأمر العاشر في تقسيم الاستصحاب باعتبار الدليل
١٥٩ ص
(٥٦)
لا إشكال في جريان الاستصحاب فيما إذا كان الدليل عن حال الحكم في الزمان الثاني
١٦٠ ص
(٥٧)
صور أخذ الزمان في كلّ من العامّ و الخاصّ على نحو القيديّة أو الظرفيّة
١٦٣ ص
(٥٨)
ظاهر الشهيد إجراء استصحاب خيار الغبن
١٦٧ ص
(٥٩)
ظاهر بعض الفحول أنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات
١٦٩ ص
(٦٠)
توجيه كلام من يقول بأنّ الاستصحاب مخصّص للعمومات
١٧٥ ص
(٦١)
الأمر الحادي عشر في استصحاب وجوب الباقي بعد تعذّر بعض أجزاء المركّب
١٧٨ ص
(٦٢)
توجيه استصحاب وجوب الباقي
١٨٠ ص
(٦٣)
الفرق بين التوجيهات الثلاث لاستصحاب وجوب الباقي
١٨١ ص
(٦٤)
لا فرق بناء على جريان الاستصحاب بين تعذّر الجزء بعد تنجّز التكليف و بين تعذّره قبله
١٨٥ ص
(٦٥)
استصحاب وجوب غسل ما بقي من اليد المقطوعة
١٨٩ ص
(٦٦)
الأمر الثاني عشر في بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في الاستصحاب
١٩٢ ص
(٦٧)
ظاهر الروايات أنّ المراد بالشكّ هو المعنى اللغوي، أعني خلاف اليقين
١٩٢ ص
(٦٨)
خاتمة في شروط أخر للاستصحاب
٢٠١ ص
(٦٩)
اعتبار بقاء الموضوع و ما هو المراد من الموضوع
٢٠٢ ص
(٧٠)
الدليل على اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب
٢٠٥ ص
(٧١)
و العبرة ببقاء الموضوع هو العلم بالبقاء
٢٠٦ ص
(٧٢)
الميزان الذي يميّز به القيود المأخوذة في الموضوع عن غيرها
٢١٥ ص
(٧٣)
لا يجري الاستصحاب لو كان الميزان هو النظر الدّقي العقلي
٢١٧ ص
(٧٤)
و لا يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان لسان الدليل و لم يكن الحكم ثابتا بالدليل اللفظي
٢١٩ ص
(٧٥)
يجري الاستصحاب فيما إذا كان الميزان فهم العرف
٢٢٠ ص
(٧٦)
و قد يكون الموضوع عند العرف مخالفا لما هو الموضوع في الدليل
٢٢٤ ص
(٧٧)
حكم العرف بنجاسته الكلب بعد الموت
٢٢٦ ص
(٧٨)
الفرق بين النجس و المتنجّس من حيث الموضوعيّة
٢٣٠ ص
(٧٩)
معنى قولهم «الأحكام تدور مدار الأسماء»
٢٣٦ ص
(٨٠)
توهّم شمول أدلّة الاستصحاب لقاعدة اليقين
٢٤٠ ص
(٨١)
المناط في الاستصحاب مخالف لما هو المناط في قاعدة اليقين
٢٤٢ ص
(٨٢)
لزوم التعارض في مدلول الرواية على تقدير شمولها لقاعدة اليقين و الاستصحاب
٢٥٠ ص
(٨٣)
الكلام في وجود مدرك غير الأخبار لقاعدة اليقين
٢٥٣ ص
(٨٤)
تفصيل بعض الأساطين في مدرك قاعدة اليقين من حيث الالتفات و الغفلة
٢٥٥ ص
(٨٥)
و المراد من التخصّص هو الورود لا التخصّص الاصطلاحي
٢٦٨ ص
(٨٦)
تردّد الشيء بين كونه دليلا و بين كونه أصلا
٢٧٦ ص
(٨٧)
تقديم الاستصحاب على الاصول الثلاثة
٢٧٨ ص
(٨٨)
المقام الأوّل في عدم معارضة الاستصحاب لبعض الأمارات التي يتراءى كونها من الاصول
٢٧٨ ص
(٨٩)
المسألة الاولى تقديم اليد على الاستصحاب مطلقا
٢٧٩ ص
(٩٠)
توقّف نظام معاملات العباد على حجيّة قاعدة اليد
٢٨٠ ص
(٩١)
كون اعتبار قاعدة اليد أمرا ارتكازيّا عند العرف و العقلاء
٢٨٤ ص
(٩٢)
المسألة الثانية في أنّ أصالة الصحّة في العمل بعد الفراغ عنه لا يعارض بها الاستصحاب
٢٨٧ ص
(٩٣)
الإشكال في تعيين مورد قاعدة الفراغ أو التجاوز
٢٨٩ ص
(٩٤)
الأخبار الواردة في قاعدة الفراغ أو التجاوز
٢٩٠ ص
(٩٥)
إنّ الكلام يقع في مواضع
٢٩٣ ص
(٩٦)
الموضع الأوّل إنّ الشكّ في الشيء ظاهر- لغة و عرفا- في الشكّ في وجوده
٢٩٣ ص
(٩٧)
ظهور الشكّ في الشيء في الشكّ في وجوده
٢٩٥ ص
(٩٨)
و لا يمكن إرادة الأعمّ من الشكّ في وجود الشيء و الشكّ في صحّة ذلك في استعمال واحد
٢٩٦ ص
(٩٩)
الموضع الثاني ظهور الأخبار في قاعدة التجاوز
٢٩٩ ص
(١٠٠)
ما هو المراد من المحلّ الذي هو المناط في عدم الاعتناء بالشكّ بعد التجاوز عنه؟
٢٩٩ ص
(١٠١)
الموضع الثالث الكلام في اعتبار الدخول في قاعدة الفراغ بعد اعتباره في قاعدة التجاوز بلا إشكال
٣٠٣ ص
(١٠٢)
و مفاد الروايات في اعتبار الدخول في الغير في قاعدة التجاوز متناقض
٣٠٤ ص
(١٠٣)
الجمع بين ما ظاهره اعتبار الدخول في الغير و بين ما ظاهره عدم الاعتبار بأحد وجهين
٣٠٥ ص
(١٠٤)
خروج مقدّمات أفعال الصلاة من عموم الغير
٣٠٩ ص
(١٠٥)
الأقوال في ما هو المناط في عدم العبرة بالشكّ
٣١١ ص
(١٠٦)
الموضع الرابع خروج أفعال الطهارات الثلاث عن قاعدة التجاوز
٣١٣ ص
(١٠٧)
و مستند الخروج هي الأخبار الكثيرة المخصّصة للقاعدة المذكورة
٣١٤ ص
(١٠٨)
الإشكال على بعض الأخبار
٣١٧ ص
(١٠٩)
دفع الإشكال باعتبار الوضوء أمرا بسيطا
٣٢٠ ص
(١١٠)
الموضع الخامس أقسام الشروط و جريان قاعدة التجاوز فيها كلّا أو بعضا
٣٢٢ ص
(١١١)
الأقوى عند المصنف هو التفصيل
٣٢٤ ص
(١١٢)
الموضع السادس حكم الشكّ في صحّة الشيء المأتي به هو حكم الشكّ في الإتيان
٣٢٩ ص
(١١٣)
الإشكال على إلحاق الشكّ في الصحّة بالشكّ في الإتيان
٣٣١ ص
(١١٤)
الموضع السابع بيان ما هو المراد من الشكّ المأخوذ في موضوع قاعدة التجاوز
٣٣٣ ص
(١١٥)
المسألة الثالثة يقع الكلام في أصالة الصحّة في فعل الغير من جهات
٣٣٦ ص
(١١٦)
الجهة الاولى في اعتبار أصالة الصحّة في فعل الغير
٣٣٦ ص
(١١٧)
الجهة الثانية الفرق بين أصالة الصحّة في فعل الغير و بين قاعدة الفراغ
٣٣٦ ص
(١١٨)
الجهة الثالثة في مدركها
٣٣٦ ص
(١١٩)
بيان ما هو المراد من الصحيح في هذه المسألة
٣٣٧ ص
(١٢٠)
الاستدلال ببعض الآيات على أصالة الصحّة
٣٣٧ ص
(١٢١)
الإشكال على الاستدلال بالآيات
٣٣٩ ص
(١٢٢)
الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة
٣٤٠ ص
(١٢٣)
المناقشة في الاستدلال بالأخبار على أصالة الصحّة
٣٤١ ص
(١٢٤)
توضيح الكلام في جمع الإمام
٣٤٥ ص
(١٢٥)
الثالث الإجماع على أصالة الصحّة
٣٤٩ ص
(١٢٦)
الرابع لزوم اختلال النظام عقلا لو لا اعتبار أصالة الصحّة
٣٥٠ ص
(١٢٧)
تنبيهات أصالة الصحّة
٣٥٣ ص
(١٢٨)
الأوّل إنّ المحمول عليه فعل المسلم هل الصحّة باعتقاد الفاعل أو الصحّة الواقعيّة؟
٣٥٣ ص
(١٢٩)
صور لحاظ النسبة بين الصحّة في اعتقاد الحامل و بينها في اعتقاد الفاعل
٣٥٣ ص
(١٣٠)
يظهر من صاحب القوانين الحمل على الصحّة الاعتقاديّة
٣٥٨ ص
(١٣١)
و المسألة محلّ إشكال
٣٥٩ ص
(١٣٢)
الظاهر هو الحمل على الصحّة الواقعيّة إن لم يعلم تطابق الاعتقادين و لا تخالفهما
٣٦٤ ص
(١٣٣)
الأمر الثاني في البحث عن أصالة الصحّة في العقود و تحرير ما هو محلّ النزاع
٣٦٥ ص
(١٣٤)
الفرق بين المانع و الشرط
٣٦٨ ص
(١٣٥)
ظهور كلام المحقّق في جريان أصالة الصحّة في العقود بعد استكمالها للأركان
٣٦٨ ص
(١٣٦)
أهليّة التصرّف تكشف عن تماميّة أركان العقد
٣٧٢ ص
(١٣٧)
ردّ المصنف على كلام المحقّق
٣٧٥ ص
(١٣٨)
مرجع كلام المحقّق في الحقيقة إلى إنكار اعتبار أصالة الصحّة مطلقا
٣٧٩ ص
(١٣٩)
الأمر الثالث فيما يترتّب على صحّة الفعل
٣٨٠ ص
(١٤٠)
وجه الحكم بفساد البيع فيما إذا اختلف الراهن البائع و المرتهن الآذن في تقديم الرجوع على البيع و تأخّره عنه
٣٨٥ ص
(١٤١)
الأمر الرابع إنّ مقتضى أصالة الصحّة ترتيب جميع آثار الفعل الصحيح عليه
٣٨٦ ص
(١٤٢)
اعتبار العدالة في من يوضّئ العاجز عن الوضوء
٣٩١ ص
(١٤٣)
الإشكال في استئجار الولي للعمل عن الميّت
٣٩٤ ص
(١٤٤)
الأمر الخامس إنّ الثابت بقاعدة أصالة الصحّة خصوص الآثار الشرعيّة بلا واسطة أصلا
٣٩٥ ص
(١٤٥)
الأمر السادس في بيان حكم معارضة أصالة الصحّة مع الاستصحاب
٤٠١ ص
(١٤٦)
تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الحكمي بالحكومة
٤٠٢ ص
(١٤٧)
الإشكال على تقديم أصالة الصحّة على الاستصحاب الموضوعي
٤٠٤ ص
(١٤٨)
الكلام في أصالة الصحّة في الأقوال و الاعتقادات
٤٠٩ ص
(١٤٩)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه حركة من حركات المكلّف
٤٠٩ ص
(١٥٠)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه كاشفا عن مقصود المتكلّم
٤١٠ ص
(١٥١)
جريان أصالة الصحّة في القول باعتبار كونه مطابقا للواقع
٤١٢ ص
(١٥٢)
الكلام في أنّ مقتضى الأصل في خبر المسلم هو الحجيّة
٤١٣ ص
(١٥٣)
تفصيل الكلام في أصالة الصحّة في الاعتقادات
٤١٦ ص
(١٥٤)
المقام الثاني في تعارض الاستصحاب مع القرعة
٤١٩ ص
(١٥٥)
الدليل على مشروعيّة القرعة قبل الإجماع هو الكتاب و السنّة
٤١٩ ص
(١٥٦)
وجه ورود القرعة على أصالتي التخيير و الإباحة
٤٢٢ ص
(١٥٧)
وجه كون القرعة حاكمة على أصالتي التخيير و الإباحة
٤٢٤ ص
(١٥٨)
المقام الثالث في تعارض الاستصحاب مع ما عداه من الاصول
٤٢٧ ص
(١٥٩)
الأوّل في حكم تعارض الاستصحاب مع أصالة البراءة
٤٢٧ ص
(١٦٠)
تقريب كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة
٤٢٩ ص
(١٦١)
الإشكال على كون الاستصحاب واردا على البراءة الشرعيّة
٤٢٩ ص
(١٦٢)
وجه عدم اجتماع استصحاب البراءة مع استصحاب التكليف
٤٣٣ ص
(١٦٣)
الثاني الكلام في تعارض قاعدة الاشتغال مع الاستصحاب
٤٤٢ ص
(١٦٤)
الثالث تعارض قاعدة التخيير مع الاستصحاب
٤٤٤ ص
(١٦٥)
فهرس
٤٤٧ ص
 
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص

دروس في الرسائل - المحمدي البامياني، غلام علي - الصفحة ٤٢١ - الدليل على مشروعيّة القرعة قبل الإجماع هو الكتاب و السنّة

و حاصل الكلام في هذا المقام على ما في بحر الفوائد و شرح الاستاذ الاعتمادي هو أنّه إن قلنا بشمول الأخبار الواردة في القرعة الدالّة على اعتبارها للشبهة الحكميّة و الشبهة في الموضوعات المستنبطة، فلا إشكال في تقديم أخبار الاستصحاب على الأخبار الواردة في القرعة من باب التخصيص، لأنّها أخصّ مطلقا بالنسبة إليها.

و بالجملة، إنّ دليل الاستصحاب يكون أخصّ مطلقا من دليل القرعة فيكون مخصّصا له، كما أنّ الإجماع- أيضا- مخصّص لدليل القرعة بإخراج الشبهات الحكميّة و الموضوعات المستنبطة منه، فيكون قول المصنف (قدّس سرّه)- أعني: فلا بد من تخصيصها بها- صحيحا من دون حاجة إلى تكلّف التوجيه.

و أمّا لو قلنا بأنّ أدلّة القرعة لا تشمل جميع الشبهات بل من الأوّل مختصّة بالشبهات الموضوعيّة، فيمكن أن يقال بتقديم أخبار الاستصحاب على أخبار القرعة أيضا، و ذلك لا من باب التخصيص، لأنّ النسبة بينهما- حينئذ- هي عموم من وجه، مادّة الاجتماع كالإناء المشكوك بالطهارة، و مادّة الافتراق من جانب دليل الاستصحاب هو الاستصحاب في الشبهات الحكميّة كاستصحاب الطهارة بعد خروج المذي، و مادّة الافتراق من جانب دليل القرعة مورد انتفاء الحالة السابقة كالإناءين المشتبهين، بل من جهة حكومة أخبار الاستصحاب على أخبار القرعة، حيث إنّ الاستصحاب و إن كان أصلا أيضا كالقرعة على الفرض، إلّا إنّ أخبار الاستصحاب فيها جهة الطريقيّة من حيث كون لسانها البناء على بقاء المتيقّن و أنّه لم يرتفع، و لذا يكون الاستصحاب حاكما على أصالة الحلّية الشرعيّة. هذا ما في بحر الفوائد.

قال الاعتمادي: إنّ مقتضى كون النسبة بين دليل الاستصحاب و القرعة عموما من وجه هو تعارضهما في مادّة الاجتماع، إلّا إنّه لا بدّ من ترجيح الاستصحاب، لأنّ أكثر أدلّتها وردت في مورد الشبهة الموضوعيّة و تخصيص المورد غير ممكن، و التفصيل بالأخذ بالاستصحاب في خصوص الموارد المأخوذة في الأدلّة و الأخذ بالقرعة في غيرها مدفوع بعدم الفصل في المسألة. هذا تمام الكلام في تعارض القرعة مع الاستصحاب، أمّا حكم تعارضها مع غيره فقد أشار إليه بقوله: