وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٠ - مسألة ٧ لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما
من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس أو على أن لك نصف الربح و عشرة دراهم مثلا لم يصح، و أن يكون بين المالك و العالم لا يشاركهما الغير، فلو جعلا جزءا منه لأجنبي بطل الا أن يكون له عمل متعلق بالتجارة.
[مسألة: ٢ يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة]
مسألة: ٢ يشترط في المضاربة أن يكون الاسترباح بالتجارة، فلو دفع الى الزارع مالا ليصرفه في الزراعة و يكون الحاصل بينهما أو الى الطباخ أو الخباز أو الصباغ مثلا ليصرفوها في حرفتهم و يكون الربح و الفائدة بينهما لم يصح و لم تقع مضاربة.
[مسألة: ٣ الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها]
مسألة: ٣ الدراهم المغشوشة ان كانت رائجة مع وصف كونها مغشوشة يجوز إيقاع المضاربة بها، فلا يعتبر الخلوص عن الغش فيها. نعم لو كانت قلبا يجب كسرها و لم يجز المعاملة بها لم يصح المضاربة عليها.
[مسألة: ٤ إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه]
مسألة: ٤ إذا كان له دين على أحد يجوز أن يوكل أحدا في استيفائه ثم إيقاع المضاربة عليه، بأن يكون موجبا من طرف المالك و قابلا من نفسه، و كذا لو كان المديون هو العامل يجوز توكيله في تعيين ما كان في ذمته في دراهم أو دنانير معينة للدائن ثم إيقاع عقد المضاربة عليها موجبا و قابلا من الطرفين.
[مسألة: ٥ لو دفع اليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح]
مسألة: ٥ لو دفع اليه عروضا و قال بعها و يكون ثمنها مضاربة لم يصح الا إذا أوقع عقدها بعد ذلك على ثمنها.
[مسألة: ٦ إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث]
مسألة: ٦ إذا دفع إليه شبكة مثلا على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف أو التثليث مثلا لم يكن مضاربة بل هي معاملة فاسدة (١)، فيكون ما وقع فيها من الصيد للصائد و عليه أجرة مثل الشبكة لصاحبها.
[مسألة: ٧ لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]
مسألة: ٧ لو دفع اليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما لم يكن مضاربة، فهي معاملة فاسدة تكون الثمرة و النتاج لرب المال (١) لكن لو اذن له التصرف في شبكته بشرط أن يتملك نصف ما يأخذه لصاحب الشبكة فالظاهر أنه لا مانع منه، و إذا قصد ذلك يصير صاحب الشبكة شريكا بمقدار ما قصده.