وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٩ - مسألة ١٦ لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم
يؤدي بالقيمة أو بغير جنسه، بأن يعطى بدل الدراهم دنانير مثلا أو بالعكس، لكن هذا النحو من الأداء و الوفاء يتوقف على التراضي، فلو أعطى بدل الدراهم دنانير فللمقرض الامتناع من أخذها و لو تساويا في القيمة، بل و لو كانت الدنانير أغلا كما انه لو أراده المقرض كان للمقترض الامتناع و ان تساويا في القيمة أو كانت الدنانير أرخص. و ان كان قيميا فقد مر انه تشتغل ذمة المقترض بالقيمة، و انما تكون بالنقود الرائجة، فأداؤه الذي لا يتوقف على التراضي بإعطائها، و يمكن أن يؤدي بجنس آخر من غير النقود بالقيمة لكنه يتوقف على التراضي. و لو كانت العين المقترضة موجودة فأراد المقرض أداء الدين بإعطائها أو أراد المقترض ذلك، ففي جواز امتناع الأخر تأمل و اشكال، فلا يترك الاحتياط (١).
[مسألة: ١٤ يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه]
مسألة: ١٤ يجوز في قرض المثلي ان يشترط المقرض على المقترض أن يؤديه من غير جنسه (٢) بأن يؤدي عوض الدراهم مثلا دنانير و بالعكس، و يلزم عليه ذلك بشرط أن يكونا متساويين في القيمة أو كان ما شرط عليه أقل قيمة مما اقترض.
[مسألة: ١٥ الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم العمل به]
مسألة: ١٥ الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض صح و لزم العمل به (٣) و كان كسائر الديون المؤجلة ليس للمقرض مطالبته قبل حلول الأجل.
[مسألة: ١٦ لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم]
مسألة: ١٦ لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معين صح و لزم و ان كان في حمله إليه مئونة، فإن طالبه في غير ذلك البلد لم تلزم عليه الأداء، كما أنه لو أداه في غيره لم يلزم على المقرض القبول. و ان أطلق القرض و لم يعين بلد التسليم، فالذي يجب على المقترض أداؤه فيه لو طالبه المقرض و يجب على المقرض القبول (١) و ان كان الأقوى الجواز.
(٢) إذا لم يصدق عليه قرض يجر النفع و ان كان ذلك النفع نفعا غير مالي، و الا فمشكل لا يترك الاحتياط.
(٣) و الأقوى انه لو شرط التأجيل في القرض لم يلزم، و قد مر التفصيل فيه فراجع الحاشية التي كتبناها في أول كتاب الدين.