وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٣٧ - مسألة ٣٠ إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال
حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه و أقوال، أقواها تحققه (١) بالفسخ مع القسمة و ان لم يحصل الإنضاض، بل لا يبعد تحققه بالفسخ و الإنضاض و ان لم يحصل القسمة.
[مسألة: ٢٩ و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف]
مسألة: ٢٩ و كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف (٢)، فلو كان المال الدائر في التجارة تلف بعضها بسبب غرق أو حرق أو سرقة أو غيرها و ربح بعضها يجبر تلف البعض بربح البعض حتى يكمل مقدار رأس المال لرب المال، فإذا زاد عنه شيء يكون بينهما.
[مسألة: ٣٠ إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال]
مسألة: ٣٠ إذا حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة فإن كان قبل الشروع في العمل و مقدماته فلا اشكال و لا شيء للعامل و لا عليه، و كذا ان كان بعد تمام العمل و الإنضاض، إذ مع حصول الربح يقتسمانه و مع عدمه يأخذ المالك رأس ماله و لا شيء للعامل و لا عليه، و ان كان في الأثناء بعد التشاغل بالعمل فان كان قبل حصول الربح ليس للعامل شيء و لا أجرة له لما مضى من عمله، سواء كان الفسخ منه أو من المالك، أو حصل الانفساخ القهري كما أنه ليس عليه شيء مطلقا حتى فيما إذا حصل الفسخ من العامل في السفر المأذون فيه من المالك (٣)، فلا يضمن ما صرف في نفقته من رأس المال، و لو كان في المال عروض لا يجوز للعامل التصرف فيه بدون اذن المالك، كما انه ليس للمالك إلزامه بالبيع و الإنضاض. و ان كان بعد حصول الربح، فان كان بعد الانفضاض فقد تم العمل فيقتسمان و يأخذ كل منهما حقه، و ان كان قبل الإنضاض فعلى ما مر من تملك العامل حصته من الربح بمجرد ظهوره شارك المالك في العين، فان رضيا بالقسمة على هذا الحال أو انتظرا الى أن تباع العروض و يحصل الإنضاض كان لهما ذلك و لا اشكال، و ان طلب العامل بيعها لم يجب على المالك إجابته، بل و كذا ان طلبه المالك لم يجب على العامل إجابته و ان قلنا بعدم استقرار (١) بل لا يبعد كفاية إفراز حصة العامل من الربح و دفع الباقي الى المالك برضايتهما.
(٢) نعم لو تلف الكل قبل الشروع يوجب انفساخ المعاملة فلا يبقى موضوع للجبر.
(٣) بل و غير المأذون فيه أيضا كما مر.