وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٥٢ - مسألة ٤٢ إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين
[مسألة: ٣٨ لا يصح الوقف على الكافر الحربي و المرتد عن فطرة]
مسألة: ٣٨ لا يصح الوقف على الكافر الحربي (١) و المرتد عن فطرة، و أما الذمي و المرتد لا عن فطرة فالظاهر صحته، سيما إذا كان رحما للواقف.
[مسألة: ٣٩ لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية]
مسألة: ٣٩ لا يصح الوقف على الجهات المحرمة و ما فيه اعانة على المعصية، كمعونة الزنا و قطاع الطريق و كتابة كتب الضلال، و كالوقف على البيع و الكنائس و بيوت النيران لجهة عمارتها و خدمتها و فرشها و متعلقاتها و غيرها. نعم يصح وقف الكافر عليها.
[مسألة: ٤٠ إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف الى فقراء المسلمين]
مسألة: ٤٠ إذا وقف مسلم على الفقراء أو فقراء البلد انصرف الى فقراء المسلمين، بل الظاهر أنه لو كان الواقف شيعيا انصرف الى فقراء الشيعة، و إذا وقف كافر على الفقراء انصرف الى فقراء نحلته، فاليهود الى اليهود و النصارى الى النصارى و هكذا، بل الظاهر أنه لو كان الواقف سنيا انصرف الى فقراء أهل السنة. نعم الظاهر أنه لا يختص بمن يوافقه في المذهب، فلا انصراف لو وقف الحنفي إلى الحنفي و الشافعي إلى الشافعي و هكذا.
[مسألة: ٤١ إذا كان افراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في افراد محصورة- كما إذا وقف على فقراء محلة]
مسألة: ٤١ إذا كان افراد عنوان الموقوف عليه منحصرة في افراد محصورة- كما إذا وقف على فقراء محلة أو قرية صغيرة- توزع منافع الوقف على الجميع، و ان كانوا غير محصورين لم يجب الاستيعاب، لكن لا يترك الاحتياط بمراعاة الاستيعاب العرفي مع كثرة المنفعة، فيوزع على جماعة معتد بها بحسب مقدار المنفعة.
[مسألة: ٤٢ إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين]
مسألة: ٤٢ إذا وقف على فقراء قبيلة كبني فلان و كانوا متفرقين لم يقتصر على الحاضرين (٢) بل يجب تتبع الغائبين و حفظ حصتهم للإيصال إليهم. نعم إذا لم يمكن التفتيش عنهم و صعب إحصاؤهم لم يجب الاستقصاء بل يقتصر على من حضر (٣).
(١) على المشهور.
(٢) إذا علم أن المقصود أعم من الحاضرين أو كان اللفظ ظاهرا فيه و لو بمعونة القرائن و كان المقصود التوزيع، و أما إذا احتمل أن يكون المقصود الحاضرين من فقرائهم أو احتمل ان يكون مقصود الواقف المصرف دون التوزيع و التشريك كما هو المتعارف في الوقف على عنوان أفراد كثيرين متفرقين في البلاد، ففي كلا الاحتمالين لا يجب التتبع بل لا يجوز التعدي من الحاضرين الا مع العلم أو الظهور في الأعم، لأن المتيقن حينئذ هو الحاضرون، و لعله على ذلك تحمل مكاتبة النوفلي.
(٣) بعد العلم بأن مقصود الواقف عام بنحو التشريك و التوزيع، فالاكتفاء بمن حضر