وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨٦ - مسألة ٥٢ لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر
يساعده (١).
[مسألة: ٤٨ إذا لم ينجز الوصي ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه و إمضائه بعد موته]
مسألة: ٤٨ إذا لم ينجز الوصي ما أوصى اليه في زمن حياته ليس له أن يجعل وصيا لتنجيزه و إمضائه بعد موته إلا إذا كان مأذونا من الموصى في الإيصاء.
[مسألة: ٤٩ الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط]
مسألة: ٤٩ الوصي أمين، فلا يضمن ما كان في يده الا مع التعدي أو التفريط و لو بمخالفة الوصية، فيضمن لو تلف فضلا عما لو أتلف.
[مسألة: ٥٠ لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه]
مسألة: ٥٠ لو أوصى اليه بعمل خاص أو قدر مخصوص أو كيفية خاصة اقتصر عليه و لم يتجاوز عنه الى غيره، و أما لو أطلق- بأن قال أنت وصيي- من دون ذكر المتعلق فالأقرب وقوعه لغوا إلا إذا كان هناك عرف خاص و تعارف يدل على المراد فهو المتبع كما في عرف الاعراب و بعض طوائف الاعجام، حيث ان مرادهم بحسب الظاهر الولاية على أداء ما عليه من الديون و استيفاء ماله على الناس ورد الأمانات و البضائع إلى أهلها و أخذها و إخراج ثلثه و صرفه فيما ينفعه و لو بنظر حاكم الشرع من استيجار العبادات و أداء الحقوق و المظالم و نحوها. نعم في شموله بمجرده للقيمومة على الأطفال تأمل و إشكال، فالأحوط ان يكون تصديه لأمورهم بإذن من الحاكم، و لعل المنساق منه في بعض البلاد ما يشملها. و بالجملة بعد ما كان التعارف هو المدار فيختلف باختلاف الأعصار و الأمصار.
[مسألة: ٥١ ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى و لا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره]
مسألة: ٥١ ليس للوصي أن يعزل نفسه بعد موت الموصى و لا ان يفوض أمر الوصية إلى غيره. نعم له التوكيل في إيقاع بعض الأعمال المتعلقة بالوصية مما لم يتعلق الغرض الا بوقوعها من أي مباشر كان، خصوصا إذا كان مما لم تجر العادة على مباشرة أمثال هذا الوصي و لم يشترط عليه المباشرة.
[مسألة: ٥٢ لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر]
مسألة: ٥٢ لو نسي الوصي مصرف الوصية صرف الموصى به في وجوه البر (٢).
(١) إذا احتاج الى المساعدة، و ينصب مكانه إذا عجز رأسا.
(٢) المحتملة أن تكون مصرفا له لا فيما يقطع بخروجه عنه. هذا في غير المحصورة من المحتملات، و اما في المحصورة فلا بد من التراضي أو التصالح القهري أو القرعة.