وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٩٨ - مسألة ١٩ إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة
و إذا تلف مضمونا عليه ضمنه (١) بوصف المخيطية لا بقيمته قبلها و له المطالبة بالأجرة المسماة.
[مسألة: ١٧ إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما]
مسألة: ١٧ إذا بذل المستأجر الأجرة أو كان له حق أن يؤخرها بموجب شرطهما و امتنع الموجر من تسليم العين المستأجرة يجبر عليه، و ان لم يمكن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع الى الأجرة، و له إبقاء الإجارة و مطالبة المؤجر بعوض المنفعة الفائتة، و كذا ان أخذها منه بعد التسليم بلا فصل أو في أثناء المدة، لكن في الثاني لو فسخها تنفسخ (٢) بالنسبة الى ما بقي من المدة فيرجع الى ما يقابله من الأجرة.
[مسألة: ١٨ لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة]
مسألة: ١٨ لو آجر دابة من زيد فشردت بطلت الإجارة، سواء كان قبل التسليم أو بعده في أثناء المدة (٣).
[مسألة: ١٩ إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة]
مسألة: ١٩ إذا تسلم المستأجر العين المستأجرة و لم يستوف المنفعة حتى انقضت مدة الإجارة- كما إذا استأجر دارا مدة و تسلمها و لم يسكنها أو دابة للركوب و لم يركبها حتى مضت المدة- فإن كان ذلك باختيار منه استقرت عليه الأجرة، و في حكمه ما لو بذل الموجر العين المستأجرة فامتنع المستأجر عن تسلمها و استيفاء المنفعة منها حتى انقضت المدة، و هكذا الحال في الإجارة على الأعمال، فإنه إذا سلم الأجير نفسه و بذلها للعمل و امتنع المستأجر من تسلمه- كما إذا استأجر أحدا يخيط له ثوبا معينا في وقت معين و امتنع من دفع الثوب اليه حتى مضى ذلك الوقت- فقد استحق عليه الأجرة، سواء اشتغل الأجير في ذلك الوقت مع امتناع المستأجر بشغل آخر لنفسه أو لغيره أو بقي فارغا. و ان كان ذلك لعذر بطلت الإجارة و لم يستحق (١) و أما على الثاني فتنفسخ الإجارة لتلف الوصف قيل قبضه فلا يستحق الأجرة و ضمن قيمتها قبل الخياطة، لأن الوصف كان للمستأجر بالإجارة و قد انفسخت. و لو قيل بضمان قيمة الوصف يستحق الأجرة لأن قبض قيمة الوصف قبض للوصف.
(٢) بل الأقوى ثبوت الخيار له في فسخ الكل أو البعض.
(٣) من غير تقصير من المستأجر.