وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٦٨ - مسألة ١١ لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره
مال المشتري و لم يرجع على البائع بشيء.
[مسألة: ٨ يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع]
مسألة: ٨ يجوز أن يستثني البائع لنفسه حصة مشاعة من الثمرة كالثلث و الربع أو مقدارا معينا كمن أو منين، كما أن له ان يستثني ثمرة نخل أو شجر معين، فان خاست الثمرة سقط من الثنيا بحسابه في الأولين (١).
[مسألة: ٩ يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع]
مسألة: ٩ يجوز بيع الثمرة على النخل و الشجر بكل شيء يصح أن يجعل ثمنا في أنواع البيوع من النقود و الأمتعة و الطعام و الحيوان و غيرها، بل المنافع و الاعمال و نحوهما. نعم لا يجوز بيع التمر على النخل بالتمر، سواء كان مقدارا من تمرها أو تمرا آخر على النخيل أو موضوعا على الأرض، و هذا يسمى بالمزابنة المنهي عنها، و الأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخيل من الفواكه بها فلا تباع بجنسها (٣).
[مسألة: ١٠ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده]
مسألة: ١٠ يجوز أن يبيع ما اشتراه من الثمرة بزيادة عما ابتاعه به أو نقصان قبل قبضه و بعده.
[مسألة: ١١ لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره]
مسألة: ١١ لا يجوز بيع الزرع بذرا قبل ظهوره، و في جواز الصلح عنه وجه، كبيعه تبعا للأرض لو باعها و أدخله في المبيع بالشرط. و أما بعد ظهوره و طلوع خضرته يجوز بيعه قصيلا، بأن يبيعه بعنوان أن يكون قصيلا و يقطعه المشتري قبل أن يسنبل، سواء بلغ أوان قصله أو لم يبلغ و عين مدة لإبقائه، و ان أطلق فله إبقاؤه إلى أوان قصله، و يجب على المشتري قطعه إذا بلغ أوانه إلا إذا رضي البائع بإبقائه، و لو لم يرض به و لم يقطعه المشتري فللبائع قطعه. و الأحوط أن يكون بعد الاستيذان من الحاكم مع الإمكان، و له تركه و المطالبة بأجرة أرضه مدة بقائه. و لو أبقاه الى ان طلعت سنبلته فهل تكون ملكا للمشتري أو للبائع أو هما شريكان؟ فيه وجوه الأحوط التصالح.
و كما يجوز بيع الزرع قصيلا يجوز بيعه من أصله لا بعنوان كونه قصيلا و بشرط ان (١) بلا إشكال في الأول منهما، و أما الثاني فهو كذلك إذا كان استثناء المن و المنين بنحو الإشاعة، و اما إذا كان بنحو الكلي في المعين كما هو الظاهر منه فلازمه عدم حساب الخسارة على البائع، لكن حيث ادعى الإجماع على حسابها عليه فلا يترك الاحتياط فيه بالمصالحة.
(٢) و أما بيعها بمقدار منها فالأقوى عدم جوازه.