وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٤٠ - مسألة ٤٣ إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة
رجع عليه رجع هو على المالك، و لو لم يتبين للدائن ان الشراء للغير يتعين له في الظاهر الرجوع الى العامل، و ان كان له في الواقع الرجوع على المالك.
[مسألة: ٣٧ لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها اليه و عامل بها و في أثناء التجارة]
مسألة: ٣٧ لو ضاربه على خمسمائة مثلا فدفعها اليه و عامل بها و في أثناء التجارة دفع إليه خمسمائة أخرى للمضاربة فالظاهر انهما مضاربتان، فلا تجبر خسارة إحداهما بربح الأخرى. نعم لو ضاربه على ألف مثلا فدفع إليه خمسمائة فعامل بها ثم دفع إليه خمسمائة أخرى فهي مضاربة واحدة تجبر خسارة كل من التجارتين بربح الأخرى.
[سألة: ٣٨ إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين]
مسألة: ٣٨ إذا كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا واحدا ثم فسخ أحد الشريكين، فالظاهر انها تنفسخ من الأصل حتى بالنسبة إلى الشريك الأخر (١).
[مسألة: ٣٩ إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل]
مسألة: ٣٩ إذا تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم يكن بينة قدم قول العامل، سواء كان المال موجودا أو كان تالفا و كان مضمونا على العامل.
[مسألة: ٤٠ لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه]
مسألة: ٤٠ لو ادعى العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات التي عند الناس مع عدم كونه مضمونا عليه و ادعى المالك خلافه و لم يكن بينة قدم قول العامل.
[مسألة: ٤١ لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل]
مسألة: ٤١ لو اختلفا في الربح و لم يكن بينة قدم قول العامل، سواء اختلفا في أصل حصوله أو في مقداره، بل و كذا الحال فيما إذا قال العامل ربحت كذا لكن خسرت بعد ذلك بمقداره فذهب الربح.
[مسألة: ٤٢ لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و انه النصف مثلا أو الثلث]
مسألة: ٤٢ لو اختلفا في نصيب العامل من الربح و انه النصف مثلا أو الثلث و لم يكن بينة قدم قول المالك.
[مسألة: ٤٣ إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة]
مسألة: ٤٣ إذا تلف المال أو وقع خسران فادعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ و لم يكن له بينة قدم قول العامل، و كذا لو ادعى عليه (١) بل مقتضى القاعدة عدم الانفساخ بالنسبة إلى الأخر لأن المضاربة مع الشريكين ينحل الى مضاربتين.