وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٥ - مسألة ٣٩ العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة
[مسألة: ٣٧ لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات]
مسألة: ٣٧ لو استأجر أحدا في مدة معينة لحيازة المباحات- كما إذا استأجره شهرا للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء- و قصد باستئجاره له ملكية ما يحوزه فكل ما يحوزه المستأجر في تلك المدة من الحطب أو الحشيش أو الماء مثلا يكون ملكا للمستأجر، سواء قصد الأجير ملكية المستأجر أم لا، بل و لو قصد ملكية نفسه (١).
نعم لو استأجره للحيازة لا بقصد التملك- كما إذا كان له غرض عقلائي لجمع الحطب أو الحشيش فاستأجر شخصا لذلك- لم يملك ما يحوزه و يجمعه الأجير، فلا مانع من أن ينوي الأجير تملكه، فيتملكه كما إذا لم يؤجر نفسه للحيازة.
[مسألة: ٣٨ لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معين من الحنطة]
مسألة: ٣٨ لا يجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة أو الشعير بمقدار معين من الحنطة أو الشعير الحاصلين منها، بل و كذا بمقدار منهما في الذمة مع اشتراط أدائه مما يحصل منها، و أما إجارتها بالحنطة و الشعير من دون تقييد و لا اشتراط بكونهما منها فالأقرب جوازه، و أما إجارتها بغير الحنطة و الشعير فلا اشكال فيه أصلا (٢).
[مسألة: ٣٩ العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة]
مسألة: ٣٩ العين المستأجرة امانة في يد المستأجر في مدة الإجارة، فلا يضمن تلفها و لا تعيبها إلا بالتعدي أو التفريط، و كذا العين التي للمستأجر بيد من آجر نفسه لعمل فيها كالثوب للصبغ أو الخياطة و الفضة أو الذهب للصياغة، فإنه لا يضمن تلفها و نقصها بدون التعدي و التفريط. نعم إذا أفسد العين للصبغ أو القصارة أو الخياطة حتى لتفصيل الثوب و نحو ذلك ضمن و ان كان بغير قصده، بل و ان كان استادا ماهرا و قد أعمل كمال النظر و الدقة و الاحتياط في شغله، و كذا كل من آجر نفسه لعمل في (١) الأقوى انه لا يصير ملكا للمستأجر إلا مع قصد الأجير ملكيته، كما أن الأقوى انه مع قصد المؤجر ملكية نفسه يصير ملكا له، و معه فللمستأجر أن يطالب أكثر الأمرين من عوض الفائت و من أجرة الحيازة بقصد نفسه و له أن يفسخ الإجارة و يرجع إليه بالأجرة المسماة.
(٢) بل الحكم فيه هو الحكم فيهما.