وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٠ - مسألة ٢٤ يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره
تبطل (١) بنسبته من أول الأمر أو في أثناء المدة.
[مسألة: ٢٢ إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة]
مسألة: ٢٢ إذا آجر دارا فانهدمت بطلت الإجارة ان خرجت عن الانتفاع بالمرة (٢)، فإن كان قبل القبض أو بعده بلا فصل قبل أن يسكن فيها رجعت الأجرة بتمامها و الا فبالنسبة (٣) كما مر. و ان أمكن الانتفاع بها في الجملة (٤) كان للمستأجر الخيار بين الإبقاء و الفسخ، و إذا فسخ كان حكم الأجرة على حذو ما سبق. و ان انهدم بعض بيوتها فان بادر الموجر الى تعميرها بحيث لم يفت الانتفاع أصلا ليس فسخ و لا انفساخ على الأقوى، و الا بطلت الإجارة بالنسبة الى ما انهدمت و بقيت بالنسبة إلى البقية بما يقابلها من الأجرة و كان للمستأجر خيار تبعض الصفقة.
[مسألة: ٢٣ كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه]
مسألة: ٢٣ كل موضع كانت الإجارة فاسدة ثبت للموجر أجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر (٥) من المنفعة، و كذلك في إجارة النفس للعمل، فان العامل يستحق أجرة مثل عمله (٦). نعم يشكل استحقاق الأجرة إذا كان المؤجر أو الأجير عالمين ببطلان الإجارة خصوصا في الإجارة على العمل، فالاحتياط بالتصالح و التراضي لا ينبغي تركه.
[مسألة: ٢٤ يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره]
مسألة: ٢٤ يجوز اجارة المشاع، سواء كان للموجر جزء مشاع من عين فآجره أو كان مالكا للكل و آجر جزءا مشاعا منه كنصفه أو ثلثه، لكن في الصورة الاولى لا يجوز (٧) للموجر تسليم العين للمستأجر إلا بإذن شريكه، و كذا يجوز أن (١) و للمستأجر خيار التبعض كما مر.
(٢) يكفي في البطلان خروجها عما هو مورد للإجارة و ان كان لها منافع أخرى.
(٣) مع خيار التبعض للمشتري.
(٤) أي بقي بعض ما وقع عليه العقد من المنافع.
(٥) أو تلف في يده مضمونة عليه.
(٦) إذا استوفاه المستأجر أو كان بأمره ما لم يكن مغرورا، من غير فرق بين كونهما عالمين بالفساد أو جاهلين أو مختلفين.
(٧) لكن لو عصى و سلم اليه تترتب عليه آثار القبض الصحيح.