وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٤ - مسألة ٨٤ لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين
هنا يقوى اعتبار التميز و العقل فيه، فلا يصح تولية المجنون و الصبي الغير المميز (١).
[مسألة: ٨١ لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول]
مسألة: ٨١ لو جعل التولية لشخص لم يجب عليه القبول، سواء كان حاضرا في مجلس العقد أو لم يكن حاضرا فيه ثم بلغ اليه الخبر و لو بعد وفاة الواقف.
و لو جعل التولية لأشخاص على الترتيب و قبل بعضهم لم يجب القبول على المتولين بعده، فمع عدم القبول كان الوقف بلا متولي منصوب، و لو قبل التولية فهل يجوز له عزل نفسه بعد ذلك كالوكيل أم لا؟ قولان لا يترك الاحتياط، بأن لا يرفع اليد عن الأمر و لا يعزل نفسه، و لو عزل يقوم بوظائفه مع المراجعة إلى الحاكم.
[مسألة: ٨٢ لو شرط التولية لاثنين، فان صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الأخر]
مسألة: ٨٢ لو شرط التولية لاثنين، فان صرح باستقلال كل منهما استقل و لا يلزم عليه مراجعة الأخر، و إذا مات أحدهما أو خرج عن الأهلية انفرد الأخر، و ان صرح بالاجتماع ليس لأحدهما الاستقلال، و كذا لو أطلق و لم تكن على ارادة الاستقلال قرائن الأحوال، و حينئذ لو مات أحدهما أو خرج عن الأهلية يضم الحاكم إلى الأخر شخصا آخر على الأحوط لو لم يكن الأقوى.
[مسألة: ٨٣ لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع]
مسألة: ٨٣ لو عين الواقف وظيفة المتولي و شغله فهو المتبع، و لو أطلق كانت وظيفته ما هو المتعارف من تعمير الوقف و إجارته و تحصيل أجرته و قسمتها على أربابه و أداء خراجه و نحو ذلك، كل ذلك على وجه الاحتياط و مراعاة الصلاح، و ليس لأحد مزاحمته في ذلك حتى الموقوف عليهم. و يجوز ان ينصب الواقف متوليا في بعض الأمور و آخر في الأخر، كما إذا جعل أمر التعمير و تحصيل المنافع الى أحد و أمر حفظها و قسمتها على أربابها إلى آخر، أو جعل لواحد أن يكون الوقف بيده و حفظه و للآخر التصرف. و لو فوض الى واحد التعمير و تحصيل الفائدة و أهمل باقي الجهات من الحفظ و القسمة و غيرهما كان الوقف بالنسبة الى غير ما فوض اليه بلا متولي منصوب، فيجري عليه حكمه و سيأتي.
[مسألة: ٨٤ لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين]
مسألة: ٨٤ لو عين الواقف للمتولي شيئا من المنافع تعين و كان ذلك أجرة (١) بل و المميز على الأقوى.