وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٩ - مسألة ٧ يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به
لم يجز له قبولها (١) على الأحوط.
[مسألة: ٣ الوديعة جائزة من الطرفين]
مسألة: ٣ الوديعة جائزة من الطرفين، فللمالك استرداد ماله متى شاء و للمستودع رده كذلك، و ليس للمودع الامتناع من قبوله، و لو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت و زالت الأمانة المالكية و صار المال عنده أمانة شرعية، فيجب عليه رده الى مالكه أو الى من يقوم مقامه أو اعلامه بالفسخ و كون المال عنده، فلو أهمل في ذلك لا لعذر عقلي أو شرعي ضمن.
[مسألة: ٤ يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل]
مسألة: ٤ يعتبر في كل من المستودع و المودع البلوغ و العقل، فلا يصح استيداع الصبي و لا المجنون و كذا إيداعهما، من غير فرق بين كون المال لهما أو لغيرهما من الكاملين، بل لا يجوز وضع اليد على ما أودعاه، و لو أخذ منهما ضمنه و لا يبرأ برده إليهما و انما يبرأ بإيصاله إلى وليهما (٢). نعم لا بأس بأخذه منهما إذا خيف هلاكه و تلفه في أيديهما، فيؤخذ بعنوان الحسبة في الحفظ، و لكن لا يصير بذلك وديعة و أمانة مالكية بل تكون أمانة شرعية يجب عليه حفظها و المبادرة على إيصالها إلى وليهما (٣) أو اعلامه بكونها عنده، و ليس عليه ضمان لو تلف في يده.
[مسألة: ٥ لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون الى شخص]
مسألة: ٥ لو أرسل شخص كامل مالا بواسطة الصبي أو المجنون الى شخص ليكون وديعة عنده و قد أخذه منهما بهذا العنوان فالظاهر صيرورته وديعة عنده لكونها حقيقة بين الكاملين، و انما الصبي و المجنون بمنزلة الإله.
[مسألة: ٦ لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف]
مسألة: ٦ لو أودع عند الصبي و المجنون مالا لم يضمناه بالتلف، بل بالإتلاف أيضا إذا لم يكونا مميزين في وجه قوي لكونه هو السبب الأقوى.
[مسألة: ٧ يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به]
مسألة: ٧ يجب على المستودع حفظ الوديعة بما جرت العادة بحفظها به و وضعها في الحرز الذي يناسبها كالصندوق المقفل للثوب و الدراهم و الحلي و نحوها و الإصطبل المضبوط بالغلق للدابة و المراح كذلك للشاة. و بالجملة حفظها في محل (١) الا مع علم المودع و استدعاء القبول و الحفظ على حسب قدرته.
(٢) ان كان المال لهما و الا فلا يبرأ إلا بإيصاله الى صاحب المال.
(٣) أو الى صاحب المال أو اعلامه كما مر.