وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٦ - مسألة ٦ انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين
الشركاء (١) حصته المفروزة من الدار، فإنه تثبت الشفعة لغير البائع لكن إذا بيعت مع طريقها، بخلاف ما إذا أفرزت الحصة بالبيع و بقي الطريق على ما كان من الاشتراك بين الملاك فإنه لا شفعة حينئذ في بيع الحصة. نعم لو بيعت حصته (٢) من الطريق المشترك ثبت فيه الشفعة على اشكال فيما إذا كان ضيقا غير قابل للقسمة كما مر (٣).
و في إلحاق الاشتراك في الشرب كالبئر و النهر و الساقية بالاشتراك في الطريق اشكال فلا يترك الاحتياط. نعم لا يبعد إلحاق البستان و الأراضي مع اشتراك الطريق بالدار، لكنه أيضا لا يخلو من اشكال فلا ينبغي ترك الاحتياط.
[مسألة: ٤ لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة]
مسألة: ٤ لو باع عرضا و شقصا من دار أو باع حصة مفروزة من دار مثلا مع حصة مشاعة من دار أخرى صفقة واحدة كان للشريك الشفعة في تلك الحصة المشاعة بحصتها من الثمن، على اشكال (٤) من جهة احتمال أن يكون له الشفعة في المجموع بمجموع الثمن و لم يكن له التبعيض (٥) بأخذ المشاع فقط، فالأحوط للشفيع إرضاء المشتري، سواء أراد التبعيض أو أخذ الشفعة في المجموع، كما أن الأحوط للمشتري إجابته في كل ما أراده.
[مسألة: ٥ يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع]
مسألة: ٥ يشترط في ثبوت الشفعة انتقال الحصة إلى الأجنبي بالبيع، فلو انتقلت اليه بجعله صداقا أو فدية للخلع أو بالصلح أو بالهبة فلا شفعة.
[مسألة: ٦ انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين]
مسألة: ٦ انما تثبت الشفعة إذا كانت العين بين شريكين، فلا شفعة فيما إذا (١) إثبات الشفعة لغير البائع في أكثر من شريكين و ان كان موافقا للنص الوارد في مسألة الاشتراك في الطريق، لكن حيث لم أعثر على من عمل به في خصوص المسألة ليكون مخصصا للمطلقات الدالة على اختصاص الشفعة بالشريكين فلا بد من حمله على التقية أو بعض محامل أخر، فإثبات الحكم به على خلاف تلك المطلقات مشكل، و المتيقن ثبوت الشفعة في تلك المسألة أيضا مع الشريكين في الطريق لا أكثر.
(٢) و بقيت الدار على ملكه.
(٣) قد مر الكلام فيه.
(٤) ضعيف.
(٥) بل له التبعيض على الأقوى و ان كان الاحتياط المذكور حسنا.