وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٤ - القول في القرض
يعد بيعه به تضييعا للمال (١) و إتلافا له لا يبعد عدم وجوب بيعه.
[مسألة: ١٦ و كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]
مسألة: ١٦ و كما لا يجب على المعسر الأداء و القضاء يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء، بل يجب أن ينظره الى اليسار، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله: و كما لا يحل لغريمك ان يمطلك و هو موسر لا يحل لك ان تعسره إذا علمت انه معسر.
و عن مولانا الصادق عليه السلام في وصية طويلة كتبها إلى أصحابه: إياكم و إعسار أحد من إخوانكم المسلمين ان تعسروه بشيء يكون لكم قبله و هو معسر، فإن أبانا رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله كان يقول: ليس للمسلم ان يعسر مسلما، و من أنظر معسرا أظله اللَّه يوم القيامة بظله يوم لا ظل الا ظله.
و عن مولانا الباقر عليه السلام قال: يبعث يوم القيامة قوم تحت ظل العرش وجوههم من نور و رياشهم من نور جلوس على كراسي من نور- الى ان قال- فينادي مناد: هؤلاء قوم كانوا ييسرون على المؤمنين ينظرون المعسر حتى ييسر.
و عنه عليه السلام قال: قال رسول اللَّه صلى اللَّه عليه و آله: من سره ان يقيه اللَّه من نفحات جهنم فلينظر معسرا أو ليدع له من حقه. و الاخبار في هذا المعنى كثيرة.
[مسألة: ١٧ مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة]
مسألة: ١٧ مماطلة الدائن مع القدرة معصية كبيرة (٢)، فعن النبي صلى اللَّه عليه و آله: من مطل على ذي حق حقه و هو يقدر على أداء حقه فعليه كل يوم خطيئة عشار. بل يجب عليه نية القضاء مع عدم القدرة، بأن يكون من قصده الأداء عند القدرة.
[القول في القرض]
القول في القرض:
و هو تمليك مال الأخر بالضمان، بأن يكون على عهدته أدائه بنفسه (٣) أو بمثله (١) التضييع و الإتلاف لا خصوصية له بل لا بد أن يكون بحد يصدق عليه انه يكون ضرريا كي يتمسك بلا ضرر أو يكون البيع بأقل من القيمة حرجيا عليه.
(٢) لرواية أعمش حيث عد حبس الحقوق من غير عسر من الكبائر.
(٣) فيه إشكال.