وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٧٠ - مسألة ٥ لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه
المديون بأدائه أم لا؟ وجهان بل قولان أقواهما الثاني (١)، الا إذا علم بالقرائن ان التأجيل لمجرد إرفاق على المديون من دون أن يكون حقا للدائن.
[مسألة: ٣ قد عرفت انه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه]
مسألة: ٣ قد عرفت انه إذا أدى المديون الدين عند حلوله يجب على الدائن أخذه، فإذا امتنع أجبره الحاكم لو التمس منه المديون، و لو تعذر إجباره أحضره عنده و مكنه منه بحيث صار تحت يده و سلطانه عرفا و به تفرغ ذمته، و لو تلف بعد ذلك لا ضمان عليه و كان من مال الدائن، و لو نعذر عليه ذلك له أن يسلمه الى الحاكم و قد فرغت ذمته. و هل يجب على الحاكم القبول؟ فيه تأمل و اشكال. و لو لم يوجد الحاكم له أن يعين الدين (٢) في مال مخصوص و يعزله و به تبرأ ذمته، و ليس عليه ضمان لو تلف من غير تفريط منه. هذا إذا كان الدائن حاضرا و امتنع من أخذه، و لو كان غائبا و لا يمكن إيصال المال اليه و أراد المديون تفريغ ذمته أوصله الى الحاكم عند وجوده، و في وجوب القبول عليه الاشكال السابق، و لو لم يوجد الحاكم يبقى في ذمته الى أن يوصله إلى الدائن أو من يقوم مقامه.
[مسألة: ٤ يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا]
مسألة: ٤ يجوز التبرع بأداء دين الغير حيا كان أو ميتا، و به تبرأ ذمته و ان كان بغير اذنه، بل و ان منعه. و يجب على من له الدين القبول كما في أدائه عن نفسه.
[مسألة: ٥ لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه]
مسألة: ٥ لا يتعين الدين فيما عينه المدين و لا يصير ملكا للدائن ما لم يقبضه إلا إذا سقط اعتبار قبضه بسبب الامتناع كما مر (٣)، فلو كان عليه درهم و اخرج من كيسه (١) فيما ذكر مما لا يجوز له المطالبة قبل الأجل، و أما فيما يجوز للدائن المطالبة قبل الأجل كالدين الحاصل من القرض يجب عليه القبول إذا أداه المديون قبل الأجل.
(٢) فيه اشكال بل منع.
(٣) مر الاشكال و المنع في بعض صوره.