وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٨ - مسألة ١٦ لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع
[مسألة: ١١ تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته]
مسألة: ١١ تثبت الشفعة للسفيه و ان لم ينفذ أخذه بها إلا بإذن الولي أو إجازته، و كذا تثبت للصبي و المجنون و ان كان المتولي للأخذ بها عنهما وليهما. نعم لو كان الولي هو الوصي ليس له ذلك الا مع الغبطة و المصلحة، بخلاف الأب و الجد فإنه يكفي فيهما عدم المفسدة كما هو الحال في سائر التصرفات، و لو ترك الولي المطالبة بالشفعة عنهما الى ان كملا لهما ان يأخذا بها.
[مسألة: ١٢ إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي]
مسألة: ١٢ إذا كان الولي شريكا مع المولى عليه فباع حصته من أجنبي جاز له أن يأخذ بالشفعة فيما باعه، و كذا الوكيل في البيع لو كان شريكا مع موكله فباع حصة موكله من أجنبي فإن له أن ينتزع الحصة التي باعها من المشتري لنفسه لأجل الشفعة.
[مسألة: ١٣ الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول «أخذت بالشفعة» أو «تملكت الحصة»]
مسألة: ١٣ الأخذ بالشفعة اما بالقول كأن يقول «أخذت بالشفعة» أو «تملكت الحصة» و نحو ذلك مما يفيد إنشاء تملكه و انتزاع الحصة المبيعة من المشتري لأجل ذلك الحق، و اما بالفعل بأن يدفع الثمن و يأخذ الحصة المبيعة، بأن يرفع المشتري يده عنها و يخلى بين الشفيع و بينها، و مع ذلك يعتبر دفع الثمن عند الأخذ بالشفعة قولا أو فعلا إلا إذا رضي المشتري بالصبر. نعم لو كان الثمن مؤجلا فالظاهر أنه يجوز له (١) ان يأخذ بها و يتملك الحصة عاجلا و يكون الثمن عليه الى وقته.
[مسألة: ١٤ ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع]
مسألة: ١٤ ليس للشفيع تبعيض حقه، بل اما أن يأخذ الجميع أو يدع.
[مسألة: ١٥ الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد]
مسألة: ١٥ الذي يلزم على الشفيع عند أخذه بالشفعة دفع مثل الثمن الذي وقع عليه العقد، سواء كانت قيمة الشقص أقل أو أكثر، و لا يلزم عليه دفع ما غرمه المشتري من المؤن كأجرة الدلال و نحوها، و لا دفع ما زاد المشتري على الثمن و تبرع به للبائع بعد العقد، كما انه لو حط البائع بعد العقد شيئا من الثمن ليس له تنقيص ذاك المقدار.
[مسألة: ١٦ لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع]
مسألة: ١٦ لو كان الثمن مثليا كالذهب و الفضة و نحوهما يلزم على الشفيع (١) و هو المتيقن من الأخذ بالشفعة، و هو مختار الشيخ في النهاية، و أما ما في المبسوط من التخيير بين الأخذ بالثمن عاجلا و بين التأخير و الأخذ بالثمن في محله فلا يخلو من أحد محذورين اما الأخذ بأكثر من الثمن و اما التأخير بلا عذر.