وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٤ - مسألة ٦ لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج
[مسألة: ٢ لا يشترط في المعير ملكية العين]
مسألة: ٢ لا يشترط في المعير ملكية العين، بل يكفي ملكية المنفعة بالإجارة أو بكونها موصى بها له بالوصية. نعم إذا اشترط استيفاء المنفعة في الإجارة بنفسه ليس له الإعارة.
[مسألة: ٣ يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين]
مسألة: ٣ يعتبر في المستعير أن يكون أهلا للانتفاع بالعين، فلا تصح استعارة المصحف للكافر و استعارة الصيد للمحرم لا من المحل و لا من المحرم. و كذا يعتبر فيه التعيين، فلو أعار شيئا أحد هذين أو أحد هؤلاء لم يصح. و لا يشترط أن يكون واحدا، فيصح اعارة شيء واحد لجماعة، كما إذا قال «أعرت هذا الكتاب أو الإناء لهؤلاء العشرة» فيستوفون المنفعة بينهم بالتناوب أو القرعة كالعين المستأجرة، و في جواز كونه عددا غير محصور كما إذا قال أعرت هذا الشيء لكل الناس تأمل و إشكال (١).
[مسألة: ٤ يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها]
مسألة: ٤ يعتبر في العين المستعارة كونها مما يمكن الانتفاع بها منفعة محللة مع بقاء عينها كالعقارات و الدواب و الثياب و الكتب و الأمتعة و الصفر و الحلي، بل و فحل الضراب و الهرة و الكلب للصيد و الحراسة و أشباه ذلك، فلا يجوز اعارة ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو، و كذا آنية الذهب و الفضة بناء على عموم حرمة الانتفاع بها، و اما بناء على اختصاص الحرمة باستعمالها في الأكل و الشرب فلا تجوز إعارتها لخصوص هذه المنفعة، و كذا ما لا ينتفع به الا بإتلافه كالخبز و الدهن و الأشربة و أشباهها.
[مسألة: ٥ يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر]
مسألة: ٥ يجوز إعارة الشاة للانتفاع بلبنها و صوفها و البئر للاستقاء منها.
[مسألة: ٦ لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج]
مسألة: ٦ لا يجوز استعارة الجواري للاستمتاع بها لانحصار سبب حليتها بالتزويج و ملك اليمين و بالتحليل الراجع إلى أحدهما. نعم لا بأس باعارتهن للخدمة، (١) و الأقوى عدم الجواز. نعم لا مانع من الإباحة كذلك.