وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢٥ إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه - بأن جعلها في الحرز المضبوط
مختومين و لا مشدودين فجعلهما كيسا واحدا (١)- ففيه إشكال.
[مسألة: ٢١ معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت]
مسألة: ٢١ معنى كونها مضمونة بالتفريط و التعدي كون ضمانها عليه لو تلفت و لو لم يكن تلفها مستندا الى تفريطه و تعديه، و بعبارة أخرى تتبدل يده الأمانية الغير الضمانية إلى الخيانة الضمانية.
[مسألة: ٢٢ لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية]
مسألة: ٢٢ لو نوى التصرف في الوديعة و لم يتصرف فيها لم يضمن بمجرد النية. نعم لو نوى الغصبية بأن قصد الاستيلاء عليها و التغلب على مالكها كسائر الغاصبين ضمنها لصيرورة يده يد عدوان بعد ما كانت يد استيمان، و لو رجع عن قصده لم يزل الضمان، و مثله ما إذا جحد الوديعة أو طلبت منه فامتنع من الرد مع التمكن عقلا و شرعا فإنه يضمنها بمجرد ذلك و لم يبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
[مسألة: ٢٣ لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع]
مسألة: ٢٣ لو كانت الوديعة في كيس مختوم مثلا ففتحها و أخذ بعضها ضمن الجميع، بل المتجه الضمان بمجرد الفتح كما سبق، و أما لو لم تكن مودعة في حرز أو كانت في حرز من المستودع (٢) فأخذ بعضها فان كان من قصده الاقتصار عليه فالظاهر قصر الضمان على المأخوذ دون ما بقي، و أما لو كان من قصده عدم الاقتصار بل أخذ التمام شيئا فشيئا فلا يبعد ان يكون ضامنا للجميع.
[مسألة: ٢٤ لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن]
مسألة: ٢٤ لو سلمها الى زوجته أو ولده أو خادمه ليحرزوها ضمن الا ان يكونوا كالالة لكون ذلك بمحضره و باطلاعه و مشاهدته (٣).
[مسألة: ٢٥ إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه- بأن جعلها في الحرز المضبوط]
مسألة: ٢٥ إذا فرط في الوديعة ثم رجع عن تفريطه- بأن جعلها في الحرز المضبوط و قام بما يوجب حفظها- أو تعدى ثم رجع- كما إذا لبس الثوب ثم (١) إذا لم يكن ذلك مقدمة لحفظها و لم يحرز أن غرض المودع حفظهما منفصلين أو مخلوطين.
(٢) إذا لم يجعل المودع فيه و الا فحرز المستودع كحرز المودع.
(٣) مشاهدته- أى المعير- و سكوته الكاشف عن رضاه بحسب العادة، و أما مع احتمال كون سكوته للحياء ففيه اشكال، خصوصا إذا جرت العادة بحفظ أمثالها مباشرة.