وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٦ - مسألة ٢٣ إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه
عن اذن سابق من المرتهن.
[مسألة: ٢٠ لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون اذن الراهن]
مسألة: ٢٠ لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون اذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى و نحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي و لزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، و لو كان ببيع و نحوه أو بإجارة و نحوها وقع فضوليا، فان اجازة الراهن صح و كان الثمن و الأجرة المسماة له، و كان الثمن (١) رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه الا بإذن الأخر، و بقي العين رهنا في الإجارة، و ان لم يجز كان فاسدا.
[مسألة: ٢١ منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة]
مسألة: ٢١ منافع الرهن كالسكنى و الخدمة و كذا نماءاته المنفصلة كالنتاج و الثمر و الصوف و الشعر و الوبر و المتصلة كالسمن و الزيادة في الطول و العرض كلها للراهن، سواء كانت موجودة حال الارتهان أو وجدت بعده، و لا يتبعه في الرهانة إلا نماءاته المتصلة.
[مسألة: ٢٢ لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح]
مسألة: ٢٢ لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صح، فلو كان الدين مؤجلا و أدركت الثمرة قبل حلول الأجل، فإن كانت تجفف و يمكن إبقاؤها بالتجفيف جففت و الا بيعت و كان الثمن رهنا (٢).
[مسألة: ٢٣ إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه]
مسألة: ٢٣ إذا كان الدين حالا أو حل و أراد المرتهن استيفاء حقه، فان كان وكيلا عن الراهن في بيع الرهن و استيفاء دينه منه له ذلك من دون مراجعة اليه، و ان لم يكن وكيلا عنه في ذلك ليس له أن يبيعه بل يراجع الراهن و يطالبه بالوفاء و لو ببيع الرهن أو توكيله في بيعه، فان امتنع من ذلك رفع أمره الى الحاكم ليلزمه بالوفاء أو البيع، فان امتنع على الحاكم إلزامه باعه عليه بنفسه أو بتوكيل الغير (١) هذا إذا باع المرتهن للراهن بشرط كون الثمن رهنا فأجاز الراهن، و أما إذا لم يشترط فيبطل الرهن بعد الإجازة سواء باع المرتهن لنفسه أو باع للراهن، و صيرورة الثمن رهنا يحتاج الى عقد جديد.
(٢) إذا اذن المرتهن بيعه بشرط كون الثمن رهنا، و الا فكون الثمن رهنا يحتاج الى عقد جديد كما مر.