وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٦ - مسألة ٤٥ صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى
مال المستأجر إذا أفسده ضمنه، و من ذلك ما إذا استؤجر القصاب لذبح الحيوان فذبحه على غير الوجه الشرعي بحيث صار حراما، فإنه ضامن لقيمته، بل الظاهر أنه كذلك لو ذبحه له تبرعا.
[مسألة: ٤٠ الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقا]
مسألة: ٤٠ الختان ضامن إذا تجاوز الحد و إن كان حاذقا، و في ضمانه إذا لم يتجاوز الحد- كما إذا أضر الختان بالولد فمات- اشكال أظهره العدم (١).
[مسألة: ٤١ الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج]
مسألة: ٤١ الطبيب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج، و أما لو لم يباشر ففيه اشكال (٢) خصوصا في بعض الصور، كما إذا وصف الدواء الفلاني و قال انه نافع للمرض الفلاني أو قال ان دواءك كذا من دون ان يأمره بشربه، بل عدم الضمان في أمثال ذلك هو الأقوى.
[مسألة: ٤٢ إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن]
مسألة: ٤٢ إذا عثر الحمال فانكسر ما كان على ظهره أو رأسه مثلا ضمن (٣)، بخلاف الدابة المستأجرة للحمل إذا عثرت فتلف أو تعيب ما حملته، فإنه لا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب من جهة ضربها أو سوقها في مزلق و نحو ذلك.
[مسألة: ٤٣ إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق]
مسألة: ٤٣ إذا استأجر دابة للحمل لم يجز أن يحملها أزيد مما اشترط أو المقدار المتعارف لو أطلق، فلو حملها أزيد من ذلك ضمن تلفها و عوارها، و كذلك إذا سار عليها زائدا عما اشترط.
[مسألة: ٤٤ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير]
مسألة: ٤٤ إذا استؤجر لحفظ متاع فسرق لم يضمن الا مع التقصير أو اشتراط الضمان (٤).
[مسألة: ٤٥ صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى]
مسألة: ٤٥ صاحب الحمام لا يضمن الثياب و غيرها إذا سرقت إلا إذا أودع عنده و فرط أو تعدى.
(١) فيما لم يكن وظيفته الا عمل الختان من دون أن يكون رأيه في الإضرار و عدمه مؤثرا في الاقدام على العمل، و أما معه بحيث كان نظره موردا لاعتماد العقلاء مثل الجراحين في عصرنا فالأقوى الضمان الا مع البراءة.
(٢) لا اشكال فيه إذا كان أقوى من المباشرة كما هو الغالب في الأطباء و المرضي.
(٣) إذا كان عن تقصير منه و الا فالأقوى عدم الضمان.
(٤) بمعنى اشتراط تدارك الضرر من ماله مجانا.