وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٣ - مسألة ٣ اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان
نسيئة. و هل يختص بالبيع أو لا بل يثبت في سائر المعاوضات أيضا كالصلح و نحوه؟
قولان، الأشهر و الأحوط هو الثاني و ان كان الأول لا يخلو من قوة (١).
و كيف كان شرطه أمران:
أحدهما: اتحاد الجنس، و ضابطه الاتحاد في الحقيقة النوعية الكاشف عنه دخولهما تحت لفظ خاص، فكل ما صدق عليه الحنطة أو الأرز أو التمر أو العنب جنس واحد، فلا يجوز بيع بعضها ببعض بالتفاضل و ان تخالفا في الصفات و الخواص، فلا يتفاضل بين الحنطة الرديئة الحمراء و الجيدة البيضاء، و لا بين العنبر الجيد من الأرز و الرديء من الشنبة، و رديء الزاهدي من التمر و جيد الخستاوى منه، و غير ذلك.
بخلاف ما إذا دخل كل منهما تحت لفظ كالحنطة مع التمن أو العدس، فلو باع منا من حنطة بمنين من التمن أو بمنين من عدس لا رباء.
الثاني: كون العوضين من المكيل أو الموزون، فلا رباء فيما يباع بالعد أو المشاهدة.
[مسألة: ١ الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد]
مسألة: ١ الشعير و الحنطة في باب الربا بحكم جنس واحد، فلا يجوز المعاوضة بينهما بالتفاضل و ان لم يكونا كذلك في باب الزكاة، فلا يكمل نصاب أحدهما بالآخر. و هل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعير أو كل منهما خارج من الجنسين؟ فيه إشكال، الأحوط ان لا يباع أحدهما بالآخر و كل منهما بالحنطة و الشعير الا مثلا بمثل.
[مسألة: ٢ كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم]
مسألة: ٢ كل شيء مع أصله بحكم جنس واحد و ان اختلفا في الاسم كالسمسم و الشيرج و اللبن مع الجبن و المخيض و اللباء و غيرها و التمر و العنب مع خلهما و دبسهما، و كذا الفرعان من أصل واحد كالجبن مع الأقط و الزبد و غيرهما.
[مسألة: ٣ اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان]
مسألة: ٣ اللحوم و الألبان و الادهان تختلف باختلاف الحيوان، فيجوز التفاضل بين لحم الغنم و لحم البقر، و كذا بين لبنهما أو دهنهما.
(١) بل الثاني لا يخلو من قوة.