وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٢٨ - مسألة ٣٩ إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها
فيما لو وكله في قضاء دينه فأداه بلا إشهاد و أنكر الدائن.
[مسألة: ٣٨ إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره]
مسألة: ٣٨ إذا وكله في بيع سلعة أو شراء متاع فان صرح بكون البيع أو الشراء من غيره أو بما يعم نفسه فلا اشكال، و ان أطلق و قال أنت وكيلي في ان تبيع هذه السلعة أو تشتري لي المتاع الفلاني فهل يعم نفس الوكيل فيجوز ان يبيع السلعة من نفسه أو يشتري له المتاع من نفسه أم لا؟ وجهان بل قولان، أقواهما الأول و أحوطهما الثاني.
[مسألة: ٣٩ إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها]
مسألة: ٣٩ إذا اختلفا في الوكالة فالقول قول منكرها، و لو اختلفا في التلف أو في تفريط الوكيل فالقول قول الوكيل، و إذا اختلفا في دفع المال الى الموكل فالظاهر أن القول قول الموكل، خصوصا إذا كانت بجعل. و كذا الحال فيما إذا اختلف الوصي و الموصى له في دفع المال الموصى به اليه و الأولياء حتى الأب و الجد إذا اختلفوا مع المولى عليه بعد زوال الولاية عليه في دفع ماله إليه، فإن القول قول المنكر في جميع ذلك. نعم لو اختلف الأولياء مع المولى عليهم في الإنفاق عليهم أو على ما يتعلق بهم في زمان ولايتهم، الظاهر ان القول قول الأولياء بيمينهم.