وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٨٧ - مسألة ٢٨ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط
و لو كان هو المرتهن نفسه، و مع فقد الحاكم أو عدم اقتداره على الإلزام بالبيع و على البيع عليه لعدم بسط اليد باعه المرتهن بنفسه (١) و استوفى حقه أو بعضه من ثمنه إذا ساواه أو كان أقل، و ان كان أزيد كان الزائد عنده أمانة شرعية يوصله الى صاحبه.
[مسألة: ٢٤ إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه]
مسألة: ٢٤ إذا لم يكن عند المرتهن بينة مقبولة لإثبات دينه و خاف من أنه لو اعترف عند الحاكم بالرهن جحد الراهن للدين فأخذ منه الرهن بموجب اعترافه و طولب بالبينة على حقه جاز له بيع الرهن من دون مراجعة إلى الحاكم (٢)، و كذا لو مات المرتهن و خاف الراهن جحود الوارث.
[مسألة: ٢٥ لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط]
مسألة: ٢٥ لو وفي بيع بعض الرهن بالدين اقتصر عليه على الأحوط لو لم يكن أقوى و بقي الباقي امانة عنده، إلا إذا لم يمكن التبعيض و لو من جهة عدم الراغب أو كان فيه ضرر على المالك فيباع الكل.
[مسألة: ٢٦ إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه]
مسألة: ٢٦ إذا كان الرهن من مستثنيات الدين كدار سكناه و دابة ركوبه جاز للمرتهن بيعه (٣) و استيفاء طلبه منه كسائر الرهون.
[مسألة: ٢٧ إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء]
مسألة: ٢٧ إذا كان الراهن مفلسا أو مات و عليه ديون للناس كان المرتهن أحق من باقي الغرماء باستيفاء حقه من الرهن، فان فضل شيء يوزع على الباقين بالحصص، و ان نقص عن حقه استوفى بعض حقه من الرهن و يضرب بما بقي مع الغرماء في سائر أموال الراهن لو كان.
[مسألة: ٢٨ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط]
مسألة: ٢٨ الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيب من دون تعد و تفريط. نعم لو كان في يده مضمونا لكونه مغصوبا أو عارية مضمونة مثلا ثم ارتهن عنده لم يزل الضمان إلا إذا أذن له المالك في بقائه تحت يده فيرتفع الضمان (١) بل بإذن الحاكم ان أمكن و مع عدمه بنفسه.
(٢) بل يستأذن منه من دون ذكر اسم الراهن لئلا يؤاخذ بإقراره، و ان لم يمكن فيبيع بنفسه، و كذا في موت المرتهن.
(٣) و لكن لا ينبغي للمسلم أن يخرج المسلم من ظل رأسه.