وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥٥ - مسألة ٣ إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة
[مسألة: ٨ لو كان شيء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه]
مسألة: ٨ لو كان شيء يباع جزافا في بلد و موزونا في آخر فلكل بلد حكم نفسه.
[مسألة: ٩ لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته]
مسألة: ٩ لا ربا بين الوالد و ولده و لا بين السيد و عبده و لا بين الرجل و زوجته و لا بين المسلم و الحربي، بمعنى أنه يجوز أخذ الفضل للمسلم و يثبت بين المسلم و الذمي (١).
هذا بعض الكلام في الربا المعاملي، و أما الربا القرضي فيأتي.
[القول في بيع الصرف]
القول في بيع الصرف:
و هو بيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو الفضة بالفضة أو بالذهب، و لا فرق بين المسكوك منهما و غيره، حتى في الكلبتون المصنوع من الإبريسم و أحد النقدين إذا بيع (٢) بأحدهما يكون صرفا بالنسبة الى ما فيه من النقدين على اشكال. و يشترط في صحته التقابض في المجلس، فلو تفرقا و لم يتقابضا بطل البيع، و لو قبض البعض صح فيه خاصة و بطل بالنسبة الى ما لم يقبض، و كذا إذا بيع أحد النقدين مع غيرهما صفقة واحدة بأحدهما و لم يقبض الجملة حتى تفرقا بطل البيع بالنسبة إلى النقد و صح بالنسبة إلى غيره.
[مسألة: ١ لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع]
مسألة: ١ لو فارقا المجلس مصطحبين لم يبطل البيع، فإذا تقابضا قبل ان يفترقا صح.
[مسألة: ٢ انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره]
مسألة: ٢ انما يشترط التقابض في معاوضة النقدين إذا كانت بالبيع دون ما إذا كانت بغيره كالصلح و الهبة المعوضة و غيرهما.
[مسألة: ٣ إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة]
مسألة: ٣ إذا وقعت المعاملة على النوت و المنات و الاسكناس المتعارفة في (١) إذا عملوا بشرائط الذمة، و أما إذا خلعوا شرائط الذمة فيثبت عليهم حكم الحربي و يجوز أخذ الربا منهم.
(٢) يعني إذا بيع الكلبتون بأحد النقدين فيكون مقدار منه في مقابل خليطه من أحد النقدين، فيكون بالنسبة الى هذا المقدار من الخليط صرفا بشرط أن يكون له مالية و لا يكون قليلا لا يعبأ به عند العرف.