وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٥٤ - مسألة ١٧ القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها
الثلث، و ان كان ما خرج على السهم الأول صاحب الثلث كان الأول و الثاني له، ثم يخرج أخرى على السهم الثالث فان خرج اسم صاحب السدس كان ذلك له و يبقى الثلاثة الأخيرة لصاحب السدس، و ان خرج صاحب النصف كان الثالث و الرابع و الخامس له و يبقى السادس لصاحب السدس، و قس على ذلك غيرها.
[مسألة: ١٤ الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة]
مسألة: ١٤ الظاهر أنه ليست للقرعة كيفية خاصة، و انما تكون الكيفية منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين بإناطة التعين بأمر ليس لإرادة المخلوق مدخلية مفوضا للأمر إلى الخالق جل شأنه، سواء كان بكتابة رقاع أو إعلام علامة في حصاة أو نواة أو ورق أو خشب أو غير ذلك.
[مسألة: ١٥ الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة]
مسألة: ١٥ الأقوى انه إذا بنوا على التقسيم و عدلوا السهام و أوقعوا القرعة قد تمت القسمة و لا يحتاج الى تراض آخر بعدها فضلا عن إنشائه، و ان كان هو الأحوط في قسمة الرد.
[مسألة: ١٦ إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة]
مسألة: ١٦ إذا طلب بعض الشركاء المهايأة في الانتفاع بالعين المشتركة، اما بحسب الزمان بأن يسكن هذا في شهر و ذاك في شهر مثلا، و اما بحسب الأجزاء بأن يسكن هذا في الفوقاني و ذاك في التحتاني مثلا، لم يلزم على شريكه القبول و لم يجبر إذا امتنع. نعم يصح مع التراضي لكن ليس بلازم، فيجوز لكل منهما الرجوع. هذا في شركة الأعيان، و أما في شركة المنافع فينحصر افرازها بالمهاياة لكنها فيها أيضا غير لازمة. نعم لو حكم الحاكم الشرعي بها في مورد لأجل حسم النزاع و الجدال يجبر الممتنع و تلزم.
[مسألة: ١٧ القسمة في الأعيان إذا وقعت و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها]
مسألة: ١٧ القسمة في الأعيان إذا وقعت (١) و تمت لزمت ليس لأحد من الشركاء إبطالها و فسخها، بل الظاهر أنه ليس لهم فسخها و إبطالها بالتراضي، لأن الظاهر عدم مشروعية الإقالة فيها.
(١) يعنى تمت بالقرعة كما مر في الفرع الخامس عشر.