وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٦٠ - مسألة ٧٣ الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة
إحداث مسجد آخر أو تعميره. هذا بالنسبة إلى أعيان هذه الأوقاف، و أما ما يتعلق بها من الآلات و الفرش و الحيوانات و ثياب الضرائح و أشباه ذلك فما دام يمكن الانتفاع بها باقية على حالها لا يجوز بيعها، فإن أمكن الانتفاع بها في المحل الذي أعدت له و لو بغير ذلك الانتفاع الذي أعدت له بقيت على حالها في ذلك المحل، فالفرش المتعلقة بمسجد أو مشهد إذا أمكن الانتفاع بها في ذلك المحل بقيت على حالها فيه، و لو فرض استغناء المحل عن الافتراش بالمرة لكن يحتاج الى ستر يقي أهله من الحر أو البرد تجعل سترا لذلك المحل. و لو فرض استغناء المحل عنها بالمرة بحيث لا يترتب على إمساكها و إبقائها فيه الا الضياع و الضرر و التلف تجعل في محل آخر مماثل له، بأن تجعل ما للمسجد لمسجد آخر و ما للمشهد لمشهد آخر، فان لم يكن المماثل أو استغنى عنها بالمرة جعلت في المصالح العامة. هذا إذا أمكن الانتفاع بها باقية على حالها، و أما لو فرض انه لا يمكن الانتفاع بها الا ببيعها و كانت بحيث لو بقيت على حالها ضاعت و تلفت بيعت و صرف ثمنها في ذلك المحل ان احتاج اليه، و الا ففي المماثل ثم المصالح حسب ما مر.
[مسألة: ٧٢ كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز إجارتها]
مسألة: ٧٢ كما لا يجوز بيع تلك الأوقاف الظاهر انه لا يجوز إجارتها، و لو غصبها غاصب و استوفى منها غير تلك المنافع المقصودة منها- كما إذا جعل المسجد أو المدرسة بيت المسكن أو محرزا- لم يكن عليه أجرة المثل. نعم لو أتلف أعيانها متلف الظاهر ضمانه (١) فيؤخذ منه القيمة و تصرف في بدل التالف و مثله.
[مسألة: ٧٣ الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة]
مسألة: ٧٣ الأوقاف الخاصة كالوقف على الأولاد و الأوقاف العامة التي كانت على العناوين العامة كالفقراء و ان كانت ملكا للموقوف عليهم كما مر لكنها ليست ملكا طلقا لهم حتى يجوز لهم بيعها و نقلها بأحد النواقل متى شاءوا و أرادوا كسائر أملاكهم، و انما يجوز لهم ذلك لعروض بعض العوارض و طرو بعض الطوارئ، و هي أمور: (١) على الأحوط.