وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١١٧ - مسألة ١٧ إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب
[مسألة: ١٥ إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه]
مسألة: ١٥ إذا تلفت العارية بفعل المستعير، فان كان بسبب الاستعمال المأذون فيه من دون تعدي عن المتعارف ليس عليه ضمان، كما إذا هلكت الدابة المستعارة للحمل بسبب الحمل عليها حملا متعارفا، و ان كان بسبب آخر ضمنها.
[مسألة: ١٦ إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها الى مالكها]
مسألة: ١٦ إنما يبرأ المستعير عن عهدة العين المستعارة بردها الى مالكها أو وكيله أو وليه، و لو ردها الى حرزها الذي كانت فيه بلا يد من المالك و لا أذن منه لم يبرأ، كما إذا رد الدابة إلى الإصطبل و ربطها فيه بلا اذن من المالك فتلفت أو أتلفها متلف.
[مسألة: ١٧ إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب]
مسألة: ١٧ إذا استعار عينا من الغاصب، فان لم يعلم بغصبه كان قرار الضمان على الغاصب، فان تلفت في يد المستعير (١) فللمالك الرجوع بعوض ماله على كل من الغاصب و المستعير، فان رجع على المستعير يرجع هو على الغاصب، فان رجع على الغاصب لم يكن له الرجوع على المستعير، و كذلك بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير (٢) من المنفعة، فإنه إذا رجع به على المستعير يرجع هو على الغاصب دون العكس. و أما لو كان عالما بالغصب لم يرجع المستعير على الغاصب لو رجع المالك عليه، بل الأمر بالعكس فيرجع الغاصب على المستعير لو رجع المالك عليه، و لا يجوز له أن يرد العين الى الغاصب بعد ما علم بالغصبية، بل يجب أن يردها الى مالكها.
(١) و كذا في الأيادي المتعاقبة لو تلف على يد غير الغاصب.
(٢) أو بدل ما تلف في يده من المنافع.