وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٥١ - مسألة ٤ إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره
الظاهر اختصاص المنع حرمة أو كراهة بالبيع، فلا منع في جعله صداقا أو اجرة و غير ذلك.
[القول في النقد و النسيئة]
القول في النقد و النسيئة:
[مسألة: ١ من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا]
مسألة: ١ من باع شيئا و لم يشترط فيه تأجيل الثمن يكون نقدا و حالا، فللبائع بعد تسليم المبيع مطالبته في أي زمان، و ليس له الامتناع من أخذه متى أراد المشتري دفعه اليه. و إذا اشترط تأجيله يكون نسيئة لا يجب على المشتري دفعه قبل الأجل و ان طولب، كما انه لا يجب على البائع أخذه إذا دفعه المشتري قبله. و لا بد ان يكون مدة الأجل معينة مضبوطة لا يتطرق إليها احتمال الزيادة و النقصان، فلو اشترط التأجيل و لم يعين أجلا مجهولا كقدوم الحاج كان البيع باطلا. و هل يكفي تعينه في نفسه و ان لم يعرفه المتعاقدان، كما إذا جعل التأجيل إلى النيروز أو الى انتقال الشمس الى برج ميزان؟ وجهان، أحوطهما العدم بل لا يخلو من قوة.
[مسألة: ٢ لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل- بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر]
مسألة: ٢ لو باع شيئا بثمن حالا و بأزيد منه الى أجل- بأن قال مثلا بعتك نقدا بعشرة و نسيئة إلى سنة بخمسة عشر و قال المشتري قبلت هكذا- يكون البيع باطلا، و كذا لو باعه بثمن إلى أجل و بأزيد منه الى آخر.
[مسألة: ٣ لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه]
مسألة: ٣ لا يجوز تأجيل الثمن الحال بل مطلق الدين بأزيد منه، بأن يزيد في ثمنه الذي استحقه البائع مقدارا ليؤجله إلى أجل كذا، و كذا لا يجوز أن يزيد في الثمن المؤجل ليزيد في الأجل، سواء وقع ذلك على جهة البيع أو الصلح أو الجعالة أو غيرها، و يجوز عكس ذلك و هو تعجيل المؤجل بنقصان منه على جهة الصلح أو الإبراء.
[مسألة: ٤ إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره]
مسألة: ٤ إذا باع شيئا نسيئة يجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل و بعده بجنس الثمن أو بغيره، سواء كان مساويا للثمن الأول أو أزيد منه أو انقص، و سواء كان البيع الثاني حالا أو مؤجلا. و ربما يحتال بذلك عن التخلص من الربا، بأن يبيع من