وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٨١ - مسألة ٣٥ لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة
الأموال الموجودة حال الوصية اقتصر عليها، كما إذا عد أمواله ثم قال ثلث أموالي لزيد بعد وفاتي.
[مسألة: ٣٠ الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ]
مسألة: ٣٠ الإجازة من الوارث إمضاء و تنفيذ، فلا يكفي مجرد الرضا و طيب النفس من دون قول أو فعل يدلان على التنفيذ و الإمضاء.
[مسألة: ٣١ لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور]
مسألة: ٣١ لا يعتبر في الإجازة كونها على الفور.
[مسألة: ٣٢ يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية]
مسألة: ٣٢ يحسب من التركة ما يملك بالموت كالدية، بل و كذا ما يملك بعد الموت إذا أوجد الميت سببه قبل الموت، مثل ما يقع في الشبكة التي نصبها الميت في زمان حياته فيخرج منه الدين و وصايا الميت إذا أوصى بالثلث.
[مسألة: ٣٣ للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة]
مسألة: ٣٣ للموصي تعيين ثلثه في عين مخصوصة من التركة، و له تفويض التعيين إلى الوصي فيتعين فيما عينه. و مع الإطلاق، كما لو قال ثلث مالي لفلان كان شريكا مع الورثة بالإشاعة، فلا بد أن يكون الافراز و التعيين برضى الجميع كسائر الأموال المشتركة.
[مسألة: ٣٤ انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية]
مسألة: ٣٤ انما يحسب الثلث بعد إخراج ما يخرج من الأصل كالدين و الواجبات المالية، فإن بقي بعد ذلك شيء يخرج ثلثه.
[مسألة: ٣٥ لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة]
مسألة: ٣٥ لو أوصى بوصايا متعددة غير متضادة، فإن كانت من نوع واحد فان كانت الجميع واجبة مالية أو واجبة بدنية كانت الجميع بمنزلة وصية واحدة فتنفذ الجميع (١) من الأصل في الواجب المالي و من الثلث في الواجب البدني، فان و في الثلث بالجميع نفذت في الجميع و كذا ان زادت عليه و أجاز الورثة، و أما لو لم يجيزوا يوزع النقص على الجميع بالنسبة (٢)، فلو أوصى بمقدار من الصوم و مقدار (١) ان لم يوص بإخراجها من الثلث أو لم يف بها و بسائر وصاياه.
(٢) ان لم يكن بينها ترتيب و تقديم و تأخير في الذكر، بأن أوصى بواجباته البدنية مجموعها بوصية واحدة، و اما إذا كان بينها ترتيب- بأن أوصى بالصلاة أولا ثم بالصوم- فيبدأ بالأول ثم الأول حتى يكمل الثلث. نعم في الواجبات المالية ان لم تكف التركة بمجموعها يوزع النقص على المجموع أوصى أم لم يوص إلا في الحج، فإنه يقدم على الواجبات المالية من أقرب ما يمكن ثم يوزع البقية على غيره.