وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٢ - مسألة ١٥ يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان
أو قيمتها أو أذن له في الإنفاق عليها من ماله على ذمته فلا اشكال، و الا فالواجب أولا الاستيذان من المالك أو وكيله، فان تعذر رفع الأمر إلى الحاكم ليأمره بما يراه صلاحا و لو ببيع بعضها للنفقة، فإن تعذر الحاكم أنفق هو (١) من ماله و يرجع به على المالك مع نيته.
[مسألة: ١٤ تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه]
مسألة: ١٤ تبطل الوديعة بموت كل واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فان كان هو المودع تكون في يد الودعي أمانة شرعية، فيجب عليه فورا ردها الى الوارث المودع أو وليه أو اعلامهما بها، فإن أهمل لا لعذر شرعي ضمن. نعم لو كان ذلك لعدم العلم (٢) بكون من يدعي الإرث وارثا أو انحصار الوارث فيمن علم كونه وارثا فأخر الرد و الاعلام لأجل التروي و الفحص عن الواقع لم يكن عليه ضمان على الأقوى، و ان كان الوارث متعددا سلمها الى الكل أو الى من يقوم مقامهم، و لو سلمها الى البعض من غير اذن ضمن حصص الباقين، و ان كان هو المستودع تكون أمانة شرعية في يد وارثه (٣) أو وليه يجب عليهما ما ذكر من الرد الى المودع أو اعلامه فورا.
[مسألة: ١٥ يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان]
مسألة: ١٥ يجب رد الوديعة عند المطالبة في أول وقت الإمكان و ان كان المودع كافرا محترم المال، بل و ان كان حربيا مباح المال على الأحوط. و الذي هو الواجب عليه رفع يده عنها و التخلية بين المالك و بينها لا نقلها الى المالك، فلو كانت في صندوق مقفل أو بيت مغلق ففتحهما عليه فقال ها هي وديعتك خذها فقد أدى ما هو تكليفه و خرج من عهدته، كما أن الواجب عليه مع الإمكان الفورية العرفية، فلا يجب عليه الركض و نحوه و الخروج من الحمام فورا و قطع الطعام و الصلاة و ان كانت نافلة و نحو ذلك. و هل يجوز له التأخير ليشهد عليه؟ قولان أقواهما ذلك (٤)، (١) مع عدم إمكان الرد عليه أو على القائم مقامه، و الا فلا يجوز له ذلك بل يرده.
(٢) الأحوط فيه الرجوع الى الحاكم.
(٣) بل في يد من كانت الوديعة بيده و ان لم يكن وارثا أو وليا له.
(٤) إذا كان في معرض الخسارة مع عدم الاشهاد.