وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٠٤ - مسألة ٣٦ إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله
يضر بصحة الإجارة بل ينافي حقيقتها كون الانتفاع المقصود بإتلاف العين المستأجرة كإجارة الخبز للأكل و اجارة الحطب للإشعال كما مر، و هنا لم تتعلق الإجارة باللبن و الماء بل تعلقت بالمرأة و الشاة و البئر و هي باقية. نعم في إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها إشكال (١).
[مسألة: ٣٣ إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا يفيد المباشرة]
مسألة: ٣٣ إذا استؤجر لعمل من بناء أو خياطة ثوب معين أو غير ذلك لا يفيد المباشرة، فعمله شخص آخر تبرعا عنه و مساعدة له كان ذلك بمنزلة عمله فاستحق الأجرة المسماة، و ان عمله تبرعا عن المالك لم يستحق المستأجر شيئا، بل بطلت الإجارة لفوات محلها، و لا يستحق العامل على المالك أجرة، لأنه لم يكن بأمره.
[مسألة: ٣٤ لا يجوز للإنسان ان يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية]
مسألة: ٣٤ لا يجوز للإنسان ان يؤجر نفسه للإتيان بما وجب عليه عينا كالصلاة اليومية، و لا ما وجب عليه كفائيا إذا كان وجوبه كذلك بعنوانه الخاص كتغسيل الأموات و تكفينهم و دفنهم، و أما ما وجب من جهة حفظ النظام و حاجة الأنام كالصناعات المحتاج إليها و الطبابة و نحوها فلا بأس بإجارة النفس لها و أخذ الأجرة عليها، كما أن إجارة النفس للنيابة عن الغير حيا و ميتا فيما وجب عليه و شرع فيه النيابة لا بأس به و لا اشكال فيه.
[مسألة: ٣٥ يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة]
مسألة: ٣٥ يجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضياع و حراسة الدور و البساتين عن السرقة مدة معينة، و يجوز اشتراط الضمان عليه لو حصل الضياع أو السرقة و لو من غير تقصير منه، بأن يلتزم في ضمن عقد الإجارة بأنه لو ضاع المتاع أو سرق من البستان أو الدار شيء خسره من كيسه و أعطى عوضه، فما تداول من تضمين الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به على نحو مشروع.
[مسألة: ٣٦ إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله]
مسألة: ٣٦ إذا طلب من أحد أن يعمل له عملا فعمل استحق عليه اجرة مثل عمله إذا كان مما له أجرة و لم يقصد العامل التبرع بعمله، و إذا قصد التبرع لم يستحق أجرة و ان كان من قصد الأمر إعطاء الأجرة.
(١) لكن لا وجه له، و لا فرق بينه و بين إجارة المرأة للرضاع.