وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٠٧ - مسألة ١٣ ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة
واحد منهم على سابقه لو أدى الدين الضامن الأخير، و ان كانت جميعها بالاذن يرجع الضامن الأخير على سابقه و هو على سابقه الى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، و ان كان بعضها بالاذن و بعضها بدونه، فان كان الأخير بدون الاذن كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، و ان كان بالاذن رجع هو على سابقه و هو على سابقه لو ضمن باذنه و الا لم يرجع و انقطع الرجوع عليه. و بالجملة كل ضامن أدى شيئا و كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عليه بما أداه.
[مسألة: ١٢ لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك]
مسألة: ١٢ لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، بأن يكون على كل منهما بعض الدين، فتشتغل ذمة كل منهما بمقدار منه على حسب ما عيناه و لو بالتفاوت، و لو أطلقا يقسط عليهما بالتساوي فبالنصف لو كانا اثنين و بالثلث لو كانوا ثلاثة و هكذا، و لكل منهما أداء ما عليه و تبرأ ذمته و لا يتوقف على أداء الأخر ما عليه، و للمضمون له مطالبة كل منهما بحصته و مطالبة أحدهما أو إبراؤه دون الأخر. و لو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الأخر رجع هو الى المضمون عنه بما أداه دون الأخر.
و الظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين- بأن ضمن أحدهما عن نصف الدين ثم ضمن الأخر عن نصفه الأخر- أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له. هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، و أما ضمانهما عنه بالاستقلال- بأن كان كل منهما ضامنا لتمام الدين- فهو و ان لم يخل عن اشكال (١) لكن لا يبعد جوازه، و حينئذ فللمضمون له مطالبة من شاء منهما بكل الدين، كما ان له مطالبة أحدهما ببعضه و بالباقي من الأخر. و لو أبرأ أحدهما انحصر المديون بالآخر، و لو كان ضمان أحدهما بالإذن رجع المأذون إلى المضمون عنه دون غيره.
[مسألة: ١٣ ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة]
مسألة: ١٣ ضمان اثنين عن واحد بالاستقلال (٢) لا يمكن إلا بإيقاع الضمانين دفعة، كما إذا ضمن عنهما كذلك وكيلهما بإيجاب واحد ثم قبل المضمون له ذلك أو (١) الأقوى بطلانه فتسقط التفريعات.
(٢) قد مر أن الأقوى بطلانه.