وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ١٢٣ - مسألة ١٩ يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله
خصوصا لو كان الإيداع مع الاشهاد. هذا إذا لم يرخص في التأخير و عدم الإسراع و التعجيل، و الا فلا إشكال في عدم وجوب المبادرة.
[مسألة: ١٦ لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان]
مسألة: ١٦ لو أودع اللص ما سرقه عند أحد لا يجوز له رده عليه مع الإمكان، بل يكون أمانة شرعية في يده، فيجب عليه إيصاله الى صاحبه ان عرفه و الأعرف سنة فان لم يجد صاحبه تصدق به عنه، فان جاء بعد ذلك خيره بين الأجر و الغرم، فان اختار أجر الصدقة كان له و ان اختار الغرامة غرم له و كان الأجر له.
[مسألة: ١٧ و كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف]
مسألة: ١٧ و كما يجب رد الوديعة عند مطالبة المالك يجب ردها إذا خاف عليها من تلف أو سرق أو حرق و نحو ذلك، فإن أمكن إيصالها إلى المالك أو وكيله الخاص أو العام تعين و الا فليوصلها الى الحاكم لو كان قادرا على حفظها، و لو فقد الحاكم أو كانت عنده أيضا في معرض التلف بسبب من الأسباب أودعها عند ثقة أمين متمكن من حفظها.
[مسألة: ١٨ إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره]
مسألة: ١٨ إذا ظهر للمستودع امارة الموت بسبب المرض المخوف أو غيره يجب عليه ردها الى مالكها أو وكيله مع الإمكان، و الا فإلى الحاكم و مع فقده يوصى و يشهد بها، فلو أهمل عن ذلك ضمن، و ليكن الإيصاء و الاشهاد بنحو يترتب عليهما حفظ الوديعة و عدم ذهابها على مالكها، فلا بد من ذكر الجنس و الوصف و تعيين المكان و المالك، فلا يكفي قوله عندي وديعة لبعض الناس، فان مثل هذا لا يجدي في إيصالها إلى مالكها. نعم يقوى عدم لزومها رأسا و من أصله فيما إذا كان الوارث مطلعا عليها و كان ثقة أمينا (١).
[مسألة: ١٩ يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله]
مسألة: ١٩ يجوز للمستودع أن يسافر و يبقي الوديعة في حرزها السابق عند أهله و عياله لو لم يكن السفر ضروريا إذا لم يتوقف حفظها على حضوره، و الا فيلزم عليه اما الإقامة و ترك السفر و اما من ردها الى مالكها أو وكيله مع الإمكان أو إيصالها إلى الحاكم مع التعذر، و مع فقده فالظاهر تعين الإقامة و ترك السفر، و لا يجوز أن (١) يرد الوديعة بلا إشهاد و لا وصية من دون مزاحمة سائر الورثة.