وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٧٥ - مسألة ٣ انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة
[كتاب الشفعة]
كتاب الشفعة
[مسألة: ١ إذا باع أحد الشريكين حصته من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق]
مسألة: ١ إذا باع أحد الشريكين حصة من شخص أجنبي فللشريك الأخر مع اجتماع الشروط الآتية حق ان يتملكها و ينتزعها من المشتري بما بذله من الثمن، و يسمى هذا الحق بالشفعة و صاحبه بالشفيع.
[مسألة: ٢ لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة]
مسألة: ٢ لا إشكال في ثبوت الشفعة في كل ما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة كالأراضي و البساتين و الدور و نحوها، و في ثبوتها فيما ينقل كالثياب و المتاع و السفينة و الحيوان و فيما لا ينقل و كان غير قابل للقسمة كالضيقة من الأنهار و الطرق و الآبار و غالب الأرحية و الحمامات و كذا في الشجر و النخيل و الابنية و الثمار على النخيل و الأشجار إشكال لا يبعد ثبوتها في الجميع بل لا يخلو من قوة (١)، لكن الأحوط للشريك عدم الأخذ فيها بالشفعة إلا برضى المشتري، كما أن الأحوط له إجابة الشريك ان أخذ بها، بل لا يترك هذا الاحتياط في أشياء خمسة النهر و الطريق و الرحى و الحمام و السفينة.
[مسألة: ٣ انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة]
مسألة: ٣ انما تثبت الشفعة في بيع حصة مشاعة من العين المشتركة، فلا شفعة بالجوار، فلو باع أحد داره أو عقاره ليس لجاره الأخذ بالشفعة، و كذا لا شفعة في العين المقسومة إذا باع أحد الشريكين حصته المفروزة إلا إذا كانت دار قد قسمت بعد اشتراكها أو كانت من أول الأمر مفروزة و لها طريق مشترك فباع بعض (١) القوة ممنوعة بل المتيقن ثبوتها فيما لا ينقل إذا كان قابلا للقسمة دون غيره، لكن لا يترك ما ذكر من الاحتياط. نعم تثبت في الشجر و النخيل و الأبنية إذا بيعت تبعا للأرض.