وسيلة النجاة (المحشي) - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٢٧٨ - مسألة ٢٣ لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي
[مسألة: ١٨ يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل]
مسألة: ١٨ يشترط في الموصى به في الوصية التمليكية أن يكون مالا أو حقا قابلا للنقل كحقي التحجير و الاختصاص، من غير فرق في المال بين كونه عينا أو دينا في ذمة الغير أو منفعة، و في العين كونها موجودة فعلا أو مما سيوجد، فتصح الوصية بما تحمله الدابة أو تثمر الشجرة في المستقبل.
[مسألة: ١٩ لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا]
مسألة: ١٩ لا بد أن تكون العين الموصى بها ذات منفعة محللة مقصودة حتى تكون مالا شرعا، فلا تصح الوصية بالخمر و الخنزير و آلات اللهو و القمار و لا بالحشرات و كلب الهراش و نحوها. و ان تكون المنفعة الموصى بها محللة مقصودة، فلا تصح الوصية بمنفعة المغنية و آلات اللهو، و كذا منافع القردة و نحوها.
[مسألة: ٢٠ لا تصح الوصية بمال الغير و ان أجاز المالك]
مسألة: ٢٠ لا تصح الوصية بمال الغير و ان أجاز المالك، سواء كان الإيصاء به عن نفسه بأن جعل مال الغير لشخص بعد وفاة نفسه، أو عن الغير بأن جعله لشخص بعد وفاة مالكه.
[مسألة: ٢١ يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء]
مسألة: ٢١ يشترط في الوصية العهدية أن يكون ما أوصى به عملا سائغا تعلق به أغراض العقلاء، فلا تصح الوصية بصرف ماله في معونة الظلام و قطاع الطريق و تعمير الكنائس و نسخ كتب الضلال و نحوها، و كذا الوصية بما يكون صرف المال فيه سفها أو عبثا.
[مسألة: ٢٢ لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي]
مسألة: ٢٢ لو أوصى بما هو سائغ عنده اجتهادا أو تقليدا أو غير سائغ عند الوصي- كما إذا أوصى بنقل جنازته مع عروض الفساد عليها الى أحد المشاهد و كان ذلك سائغا عند الموصى- لم يجب بل لم يجز عليه تنفيذها، و لو انعكس الأمر انعكس الأمر.
[مسألة: ٢٣ لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي]
مسألة: ٢٣ لو اوصى لغير الولي بمباشرة تجهيزه كتغسيله و الصلاة عليه مع وجود الولي ففي نفوذها و تقديمه على الولي و عدمه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما عن رجحان، و الأحوط ان يكون ذلك بإذن الولي، بأن يستأذن الوصي من الولي